قلت : أرأيت القاضي إذا باع مال اليتامى أو باع مال رجل مفلس في دين أو باع مال الميت وورثته غيب على من العهدة ؟  قال : قال  مالك  في الوصي : أنه لا عهدة عليه فكذلك القاضي لا عهدة عليه . 
قلت : فعلى من عهدة المشتري إذا باع الوصي تركة الميت ؟ 
قال : في مال اليتامى . 
قلت : فإن ضاع الثمن وضاع مال اليتامى ولا مال لليتامى غير ذلك فاستحقت السلع التي باع ؟ 
قال : بلغني عن  مالك  أنه قال : لا شيء عليهم . 
قال ابن القاسم    : وأخبرني بذلك من أثق به عن  مالك    . 
قلت : أرأيت إن باع السلطان على المفلس رقيقه ثم أصاب بهم المشتري عيبا أو هلكوا في أيام العهدة ؟  قال : قال  مالك    : بيع السلطان بيع براءة وأشد من بيع البراءة . قال : وقال  مالك    : في بيع البراءة إن مات في العهدة أو حدث به عيب فهو من المشتري وبيع السلطان لا عهدة فيه  أيضا مثل بيع البراءة . 
قلت : فإن أصاب بهم المشتري عيبا قديما كيف يصنع ؟ 
قال : قال  مالك    : إنه لا يردهم وأنه بمنزلة من باع بالبراءة وهو لا يعلم بالعيب ، وقد سمعته وذكر بيع البراءة فقال :  [ ص: 372 ] إنما كان يكون ذلك في بيع السلطان أن يفلس الرجل أو يموت فيقضي به دينه ويقسمه غرماؤه وإنما كانت البراءة على هذا ، وهذا قوة لما كان يقول من ذلك 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					