فيمن ادعى على رجل أنه استهلك له عبدا أو متاعا فصالحه على دراهم أو دنانير أو عروض إلى أجل .  قلت : أرأيت لو أني ادعيت قبل رجل أنه استهلك لي عبدا أو متاعا أو غير ذلك من العروض فصالحته من ذلك على دنانير أو دراهم إلى أجل أو عرض إلى أجل ؟ 
قال : أما العروض فلا يجوز ، وأما الدنانير والدراهم فذلك جائز ما لم يكن ذلك أكثر من قيمة ما استهلك .  [ ص: 390 ] قلت : فإن كان الذي ادعى قبله قائما بعينه غير مستهلك فصالحته منه على عرض موصوف إلى أجل أو على عين إلى أجل أيجوز هذا ؟ 
قال : نعم لأن  مالكا  قال : الصلح بيع من البيوع . 
قلت : وهو مفترق إذا كان ما يدعي قائما بعينه ولم يتغير أو مستهلكا ؟ 
قال : نعم هو مفترق بحال ما وصفت لك 
				
						
						
