في الرجل يكون له على الرجل ألف درهم فيصالحه على مائة درهم ثم يتفرقان قبل أن يقبضها قلت : أرأيت لو أن لي على رجل ألف درهم نقدا فصالحته على مائة درهم يعطيني [ ص: 393 ] إياها فافترقنا قبل أن أقبضها أيجوز هذا في قول مالك ؟
قال : نعم إنما هذا حط وهو جائز .


