[ ص: 399 ] كتاب تضمين الصناع القضاء في تضمين الحائك إذا تعدى قلت : لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت إن دفعت إلى حائك غزلا ينسجه سبعا في ثمان فنسجه لي ستا في سبع فأردت أن آخذه أيكون لي ذلك في قول مالك ؟ قال : نعم .
قلت : ويكون للحائك أجره كله ؟
قال : نعم يكون للحائك أجره كله .
قال سحنون : وقال لي غيره : يكون له من الأجر بحساب ما عمل .
قلت : فإن أردت أن لا آخذه منه وأضمن الحائك ؟
قال : ذلك لك .
قلت : أفأضمنه قيمة الغزل أو غزلا مثله ؟
قال : عليه قيمة الغزل ولا يكون عليه غزل مثله .
قلت : أتحفظه عن مالك ؟
قال : لا أحفظه عن مالك الساعة .


