قلت : أرأيت إن قال رجل لرجل : احمل طعامي هذا إلى موضع كذا وكذا على أن لك نصفه ؟  قال : قال  مالك    : لا يجوز هذا إلا أن يعطيه النصف مكانه نقدا فإن أخره إلى الموضع الذي شرط عليه أن يحمله إليه ، فلا يجوز ; لأنه استأجره بطعام بعينه لا يدفعه إلا إلى أجل فلا يصلح ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					