في الرجل يؤاجر عبده ، ثم يبيعه أو يأبق فيرجع في بقية من الإجارة قلت : أرأيت إن آجرت عبدي ، ثم بعته ؟  قال : قال  مالك    : الإجارة أولى . 
قلت : أرأيت إن انقضت الإجارة أيكون للمشتري أن يأخذ العبد بذلك الثمن ؟  قال : إن كانت الإجارة قريبة اليوم واليومين وما أشبهه رأيت البيع جائزا ، وإن كان الأجل بعيدا رأيت أن يفسخ البيع بينهما ولا يكون له أن يأخذه بعد الإجارة ; لأن  مالكا  قال في العبد : يباع على أن يقبض إلى شهر أو نحو ذلك إن ذلك لا يجوز . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					