الشرط في كراء الراحلة بعينها إن ماتت أخلف مكانها قلت : ما قول  مالك  في الرجل يكتري الراحلة بعينها ولا يشترط أنها إن ماتت أخلف له غيرها ؟  قال : قال  مالك    : في الراحلة بعينها إذا اكتراها الرجل واشترط أنها إن ماتت أخلف له غيرها : إن ذلك لا يجوز فإن لم يشترط أنها إن ماتت أخلف له غيرها جاز ذلك .  [ ص: 475 ] قلت : فما فرق ما بين الغنم والراحلة بعينها في قول  مالك  ؟ 
قال : فرق ما بينهما في قول  مالك  أن الراحلة وقع عليها الكراء بعينها وهي التي اكتريت ، وأما الغنم فلا تكرى وإنما وقعت الإجارة على الرجل فهذا فرق ما بينهما وهو إن اشترط إن مات هذا الأجير ففي ماله أن يؤتى بغيره فهذا لا يجوز ، فالرجل موضع الراحلة في هذه المسألة والغنم ليست بمنزلة الراحلة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					