في الرجل يكتري الدار بثوب موصوف أو غير موصوف ولا يضربان لذلك أجلا أو بالعبد الموصوف قلت : أرأيت إن استأجرت دارا سنة بعبد موصوف أو بثوب موصوف ولم أضرب لذلك أجلا أيجوز ذلك ؟ قال : لا خير في هذا إلا أن يضرب له أجلا ، وهذا والبيع سواء .
قلت : أرأيت إن اكتريت هذا البيت شهرا بثوب مروي ولم أصفه أيجوز هذا الكراء في قول مالك ؟
قال : لا .
قلت : فإن سكن ؟
قال : إن سكن فعليه قيمة كراء الدار .


