في الرجل يكتري أرضه سنين فتنقضي السنون وفيه زرع لم يبد صلاحه فيريد صاحب الأرض أن يشتريه . 
قلت : أرأيت إن انقضت السنون وفي الأرض زرع لم يبد صلاحه للذي اكترى الأرض فأراد رب الأرض أن يشتري الزرع  ؟ 
قال : لا يحل هذا . 
قلت : ما فرق ما بين هذا وبين الذي اشترى الأرض وفيها زرع لم يبد صلاحه  [ ص: 540 ] فاشترى الأرض والزرع جميعا لم جوزت هذا ؟ 
قال : هذا سنته ، ولأن الملك في هذا ملك واحد . 
قلت : والأرض إذا بيعت بأصلها وفيها زرع لم يبد صلاحه فبيعت بزرعها  ؟ 
قال : فهي بمنزلة النخل إذا بيعت وفيها ثمر لم يبد صلاحه . 
قلت : فالذي يبيع الأرض ، وفيها زرع لم يبد صلاحه لمن الزرع  ؟ 
قال : للزارع إلا أن يشترطه مشتري الأرض . 
قلت : وهذا يفارق النخل إذا لم تؤبر ؟ 
قال : نعم ; لأن النخل إذا لم تؤبر فثمرتها للمشتري ، وإن لم يشترطها ، وهذه السنة عندنا . وقال غيره : وهو مذهب  عبد الرحمن  ، وكذلك الأرض المزروعة إذا لم ينبت زرعها كانت مثل النخل التي لم تؤبر ، وإذا نبتت الزرع كانت مثل النخل المأبور سبيلهما واحد وسنتهما واحدة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					