في الرجل يكري أرضه سنين على أن يغرسها المتكاري فإذا انقضت السنون فالغراس للمكري قلت : أرأيت إن اكتريت أرضا من رجل عشر سنين على أن يغرسها شجرا وسمينا  [ ص: 541 ] الشجر على أن الثمرة للغارس هذه العشر سنين فإذا مضت كانت الشجر لرب الأرض  أيجوز هذا في قول  مالك  ؟ 
قال : لا يجوز هذا عند  مالك    ; لأنه إنما أكراها بالشجر ، ولا يدري أتسلم الشجر إلى ذلك الأجل أم لا ، ولا يدري بما أكرى أرضه وما يسلم منها مما لا يسلم . 
وقال غيره : يدخله بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه . 
				
						
						
