الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يكري أرضه بدراهم وخمر صفقة واحدة قلت : أرأيت إن اكتريت أرضا بدراهم وخمر صفقة واحدة أتجوز حصة الدراهم أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إذا بطل بعض الصفقة هاهنا بطلت كلها .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هذا قوله .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكل صفقة وقعت بحلال وحرام بطلت الصفقة كلها في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أما في مسألتك التي سألت عنها فإن الصفقة كلها تبطل عند مالك ، وأما لو أن رجلا باع عبدا بمائة دينار على أن يقرضه المشتري مائة دينار أخرى فإن هذه الصفقة تبطل جميعها إلا أن يرضى بائع العبد أن يدع السلف ولا يأخذه ، فإن أبطل سلفه ، ورضي أن يأخذ المائة في ثمن عبده ويترك القرض الذي اشترط جاز البيع .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن قال الذي أكرى أرضه بخمر ودراهم : أنا أترك الخمر وآخذ الدراهم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يجوز هذا . ألا ترى أنه لو اكترى الأرض بخمر أن ذلك لا يجوز ، فكذلك إذا اكترى بخمر ودراهم صارت الخمر مشاعه في جميع الصفقة .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية