في الرجل يكتري الأرض البيضاء للزرع وفيها نخل أو شجر قلت : أرأيت إن استأجرت أرضا بيضاء للزرع وفيها نبذ من نخل أو شجر لمن تكون ثمرة تلك الشجر  ألرب الأرض أم للمستأجر في قول  مالك  ؟ 
قال : الثمر لرب الأرض إلا أن يكون الشجر الثلث فأدنى فاشترطه المتكاري فيكون ذلك له ، فإن كان أكثر من الثلث فاشترطه لم يجز ذلك وكان الكراء فاسدا . 
قلت : فإن كانت الثمرة أكثر من الثلث فاشترطها وزرع على هذا ؟ 
قال : الثمرة عند  مالك  لصاحبها ويقوم على المتكاري كراء الأرض بغير ثمرة ويعطى المتكاري أجر ما سقى به الثمرة إن كان له عمل أو سقي . 
قلت : أليس إنما عليه قيمة كراء الأرض التي تزرع ؟ 
قال : نعم . 
				
						
						
