قلت : أرأيت إن رأيت أرضا أو دارا منذ عشر سنين فاكتريتها على تلك الرؤية  أيجوز ذلك أم لا في قول  مالك  ؟ 
قال : ذلك جائز عند  مالك  إذا كان بين اكترائه ونظره إليها الأمر القريب . 
قال ابن القاسم    : وقال لي  مالك    : ولو اشترى رجل دارا في بلد غائبة عنه إذا وصفت فذلك جائز ، والنقد في الدور والأرضين لا بأس به ; لأنه مأمون عند  مالك    . 
				
						
						
