الإقالة في المساقاة قلت : أرأيت إن أخذت من رجل نخلا معاملة ، فندم فسألني أن أقيله ، وذلك قبل العمل ، فأبيت أن أقيله ، فقال : أنا أعطيك مائة درهم على أن تقيلني فأقلته  ، أيجوز هذا في قول  مالك  ؟ قال : لا يجوز ذلك عند  مالك  ، لا قبل أن تعمل ولا بعد ما عملت . قلت : ولم كرهه  مالك  ؟ قال ; لأنه غرر ، إن تم ثمرة النخل ذلك العام فقد باع هذا هذه الثمرة قبل أن يبدو صلاحها ، وإن لم يتم فقد أخذت مال رب الحائط باطلا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					