قلت : إن كان زرع لي قد عجزت عنه ونخل لي ، فدفعتهما مساقاة : الزرع على النصف والحائط على النصف ، والزرع في ناحية والحائط في ناحية أخرى  ؟ قال : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا ، إلا أن  مالكا  قال في الحائطين المخلفين إذا أخذهما صفقة واحدة ، كل حائط منهما على النصف إنه لا بأس به ، فكذلك الزرع ، والحائط عندي ; لأنهما بمنزلة الحائطين المخلفين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					