قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل نخلا مساقاة خمس سنين ، وفي النخل بياض وهو تبع للنخل ، على أن يكون البياض أول سنة للعامل يزرعه لنفسه ، ثم يرجع البياض إلى رب النخل يعمله رب النخل لنفسه ، وتكون المساقاة في الأرض الأربع سنين الباقية في النخل وحدها  ؟ قال : لا يجوز هذا عندي ; لأنه خطر . قلت : وكذلك ، لو أن رجلا أخذ حائطين معاملة من رجل ، على النصف سنتين ، على أن يعمل أول سنة في الحائطين جميعا ، ثم يرد أحد الحائطين إلى ربه في السنة الثانية ، ويعمل الحائط الآخر في السنة الثانية وحده  ؟ قال : لا يجوز هذا الآخر أيضا . وهذا شبه مسألتك الأولى في النخل والبياض ; لأن المسألتين جميعا خطر ولا يجوز ذلك . قلت : وهذا قول  مالك  ؟ قال    : لم أسمع من  مالك    . هذا رأيي . 
				
						
						
