قلت : أرأيت إن عجز عن عمله وهو شجر ليس فيه ثمر أتصلح فيه المساقاة  قال : لم أسمع من  مالك  فيه أكثر من أن قال لنا : المساقاة في الموز  [ ص: 580 ] لا تجوز . قال ابن القاسم    : والموز عندي ، أنه يجز إذا أثمر ثم يخلف ثم يجز إذا أثمر ثم يخلف ، فهو بمنزلة القصب عندي . ولا أرى المساقاة فيه تحل ، عجز عنه صاحبه أو لم يعجز . قال  مالك    : وإنما الموز عندي بمنزلة البقل . قلت : أرأيت الموز إذا حل بيعه ، أيجوز لي أن أشتريه وأستثني بطونا في المستقبل خمسة أو عشرة  ؟ قال : ذلك جائز . قلت : أرأيت إن اشتريته حين حل بيعه ، فقلت : للبائع : لي ما يطعم هذه السنة ؟ قال : هذا جائز أيضا ; لأن ما يطعم سنة هو معروف . قلت : وهذا قول  مالك  ؟ قال : نعم . قال : وقال  مالك    : لا بأس أن يشتري الموز السنة والسنة والنصف إذا حل بيعه . قلت : أرأيت القصب ، أهو بهذه المنزلة في قول  مالك  ؟ قال : نعم . قال ابن القاسم    : وأصل قولهم في المساقاة : أن كل شيء يجز ثم يخلف ثم يجز ثم يخلف ، أن المساقاة لا تجوز فيه . قال : وكل شيء قائم ، إنما تجنى ثمرته ، والأصل ثابت أو غير ثابت ، إذا كان إنما نجني ثمرته إذا كانت ثمرته نباتا منها ، فالمساقاة فيه جائزة . قلت : أرأيت القصب والموز ، إذا عجز عنهما صاحبهما ، أتجوز فيهما المساقاة  ؟ قال : لا أرى أن تجوز فيهما المساقاة ، وإن عجز عنهما صاحبهما . قلت : لم كره  مالك  المساقاة فيهما ، وهما من الأصول ؟ قال : ليس هما بمنزلة الأصول ، إنما هما بمنزلة البقول . إنما تطعم البقول بطنا بعد بطن . قلت : والبقول ، أتجوز فيها المساقاة  في قول  مالك  إذا عجز عن سقيها ؟ قال : لا تجوز المساقاة فيها أيضا . 
				
						
						
