[ ص: 616 ] الشركة في مال المتفاوضين قلت : ؟ قال : نعم . قلت : ولا تفسد المفاوضة بينهما ، إذا كان لأحدهما دراهم أو دنانير أو عرض دون صاحبه ؟ قال : نعم ، لا تفسد المفاوضة بينهما . قلت : وهذا قول هل يكونان متفاوضين ، ولأحدهما مال دون صاحبه عرض أو ناض ؟ مالك قال : هذا رأيي .
قلت : أرأيت لو أن أيكون جميع ما في يدي الذي أقام البينة بينهما ، إلا ما أقاما عليه البينة ، أنه ورثه أحدهما دون صاحبه ، أو وهب له ، أو تصدق به عليه ، أو كان له من قبل أن يتفاوضا وأنه لم يفاوض عليه ؟ قال : نعم . قلت : وهذا قول رجلا أقام على رجل البينة أنه مفاوضة في جميع ماله ؟ مالك قال : ما سمعت هذا من ، ولكنه رأيي . قلت : أرأيت مالك في قول إن كان لأحدهما فضل مال ، دنانير أو دراهم ورثها ، أو وهب له أو تصدق به عليه ، أتنقطع المفاوضة بينهما أم لا ؟ قال : لا تنقطع المفاوضة بينهما لذلك ، ويكون ما ورث أو وهب له أو تصدق به عليه ، له خاصة دون صاحبه . مالك