في شركة المسلم النصراني والرجل المرأة قلت : أتصلح شركة النصراني المسلم ، واليهودي المسلم  في قول  مالك  ؟ قال : قال : لا ، إلا أن يكون لا يغيب النصراني واليهودي على شيء ، في شراء ولا بيع ولا قبض ولا صرف ولا تقاضي دين إلا بحضرة المسلم معه . فإن كان يفعل هذا الذي وصفت لك وإلا فلا . قلت : هل تجوز الشركة بين النساء والرجال  في قول  مالك  ؟ قال    : ما علمت من  مالك  في هذا كراهية ، ولا ظننت أن أحدا يشك في هذا ، ولا أرى به بأسا قلت : وكذلك شركة النساء مع النساء  ؟ قال : نعم . 
قال : وأخبرني أشهل بن حاتم  عن  عبد الله بن عباس  وسأله رجل : أيشارك المسلم اليهودي والنصراني ؟ فقال : فلا يفعل ، لأنهم يربون وأن الربا لا يحل لك . قال : وبلغني عن  عطاء بن أبي رباح  مثله ، قال : إلا أن يكون المسلم يشتري ويبيع . وقال  الليث  مثله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					