قلت : أرأيت إن تفاوض رجلان بمال أخرجاه ، على أن يشتريا الرقيق ويبيعا ، أو على أن يشتريا جميع السلع ويبيعا تفاوضا ، ولم يذكرا بيع الدين في أصل شركتهما . فباع أحدهما بالدين ، فأنكر ذلك شريكه  ، وقال : لا أجيز لك أن تبيع علي بالدين . 
أيجوز بيعه على شريكه بالدين أم لا ؟ قال    : ما سمعت من  مالك  في هذا شيئا ، وأرى ذلك جائزا على شريكه . 
				
						
						
