في كفالة أحد المتفاوضين وغصبه وجنايته أيلزم شريكه أم لا قلت : أيلزم كفالة أحد المتفاوضين شريكه  أم لا ؟ قال : لا يلزم ذلك شريكه ، لأن هذا معروف . قلت : أرأيت ما اغتصب أحد المتفاوضين ، أو عقر دابة أو أحرق ثوبا أو تزوج امرأة ، أو آجر نفسه فعمل الطين والطوب ، أو حمل على رأسه أو نحو هذه الأشياء ، أو جنى جناية ، أيلزم من ذلك شريكه شيء أم لا ؟ قال : لا شيء على شريكه في شيء من هذا ، ولا يكون له فيما أصاب شيء . قلت : تحفظه عن  مالك  ؟ قال    : لا ، ولكن هذا رأيي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					