المقارض يدفع إليه المال يشتري به جلودا فيعملها خفافا بيده يبيعها على النصف قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل مالا قراضا ، على أن يشتري به جلودا ، فيعملها بيده خفافا أو نعالا أو سفرا ثم يبيعها ، فما رزق الله فيها فهو بيننا نصفين ؟ قال : لا خير في هذا عند مالك .
قال ابن القاسم : في رجل دفع إلى رجل مالا ، والمدفوع إليه صائغ على أن يصوغ ويعمل ، فما ربح في المال فهو بينهما نصفان ، واشترط صياغة يده في المال ، قال : قال مالك : لا خير فيه . قال : فإن عمل رأيته أجيرا ، وما كان في المال من ربح أو وضيعة فلصاحب المال قال سحنون : وأخبرني ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال : سألت القاسم وسالما عن المقارضة والبضاعة ، يكون ذلك بشرط . فقال : لا يصلح من أجل الشرط الذي كان فيه . قال : وأخبرني يونس عن أبي الزناد أنه قال ; لا يصلح أن تدفع إلى رجل مالا مضاربة ، وتشترط من الربح حاصلة لك دونه ولو كان درهما واحدا ، ولكن تشترط نصف الربح لك ، ونصفه له ، أو ثلثه لك وثلثاه له ، أو أكثر من ذلك أو أقل ما دام له في كل شيء منه شرك قليل أو كثير ، فإن كل شيء من ذلك حلال ، وهو قراض المسلمين . قال سحنون : فكيف بمن شرط عمل العامل بيده ؟ فذلك أعظم للزيادة ، وأنه خارج من قراض المسلمين .


