الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في المقارض يدفع إلى الرجلين المال قراضا على أن النصف للمقارض والثلث للآخر والسدس للآخر قلت : فإن دفعت إلى رجلين مالا قراضا ، على أن نصف الربح لي وثلث الربح لأحدهما ، وسدس الربح للآخر ؟ قال : لا يجوز هذا ، لأن العاملين في المال لو اشتركا على مثل هذا لم يجز ، وإنما يجوز من هذا ، إذا عمل العاملان على مثل ما يجوز في الشركة بينهما . ألا ترى أن أحدهما يأخذ بعض ربح صاحبه بغير شيء ؟ قلت : أو ليس قد يجوز لصاحب المال ، أن يدفع المال قراضا على النصف أو أقل أو أكثر ؟ قال : نعم قلت : فلم لا يجوز لهذين العاملين ، ولم لا تجعلهما كأن رب المال جعل لأحدهما السدس وللآخر السدس وزاد أحدهما السدس ؟ قال : ليس هذا هكذا ، ولكن هذا كأن رب المال قال للعامل الذي عمل بالثلث : اعمل مع هذا على أن لك ربح بعض عمل هذا .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية