في العامل المقارض يخلط ماله بالقراض قلت لابن القاسم    : أرأيت الرجل يدفع إلى الرجل المال القراض ، فيعمل به وله مال فيتجر به لنفسه فيتخوف ، إن قدم ماله وأخر مال الرجل ، وقع الرخص في الأول ، أو يخاف أن يقدم مال الرجل ويؤخر ماله ، فيقع الرخص في الآخر ، فكيف تأمره أن يعمل ؟  قال : الصواب من ذلك ، أن يخلطهما جميعا ثم يشتري بهما جميعا . قال  مالك    : ولكن لا يصلح له أن يقارضه ، على أن يخلط المقارض ماله بمال القراض قال  مالك    : فهذا لا يجوز قلت : أرأيت إن لم يشترط رب المال أن يخلط مالي بماله ، فخلطت ماله بمالي أأضمن ؟  قال : قال  مالك    : لا تضمن له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					