المقارض يشارك بمال القراض قال : وقال  مالك    : لا يجوز للمقارض أن يشارك أحدا ، وإنما سألنا  مالكا  عن  [ ص: 642 ] المقارض يأتي بألف درهم ، ويأتي رجل بألف فيعملان بهما ؟  قال : قال  مالك    : إن شارك فهو ضامن . قال : وإن عملا جميعا فهو ضامن قلت : أرأيت إن دفع رجل إلى رجل مالا قراضا ، ودفع رب المال إلى رجل آخر مالا قراضا ، أيجوز لهما أن يشتركا بالمالين ، فيعملا ، ورب المالين إنما هو واحد ؟  قال : لا يعجبني هذا ، ولم أسمع من  مالك  فيه شيئا ; لأنه لا يجوز عند  مالك  ، أن يستودع المال الذي أخذ المال قراضا ، إلا على ما وصفت لك من الخوف فهذا إن يشارك فيه ، فكأنه استودعه غيره فلا يجوز ، ولا يجوز لك أن تستودع مالا قد استودعته رجلا ، أن تذهب فتستودعه رجلا آخر ، وإن كان لرب المال الذي استودعك عند هذا الرجل ودائع ; لأن رب المال لم يأذن لك في ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					