في العامل بالقراض يبيع بالنقد ويؤخر رب المال قلت : أرأيت لو أن مقارضا باع سلعة من رجل من مال القراض فأخره رب المال ، أيجوز ذلك ؟  قال :  نعم ، ذلك جائز في حظ رب المال ، ولا يجوز في حظ المقارض . قلت : وهذا قول  مالك  ؟ قال : لم أسمعه منه . قال : وإن نوى حظ رب المال ، وقد اقتضى العامل في المال حقه ، لم يكن لرب المال أن يرجع عليه بشيء ، قلت : وكذلك إن وهب ؟ قال : نعم ، يجوز ذلك في حظه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					