في المقارض يأخذ من رجل آخر مالا قراضا قلت : أرأيت إن أخذ رجل مالا قراضا من رجل ، أيكون له أن يأخذ مالا آخر من رجل آخر قراضا ؟  قال : قال  مالك    : نعم ، له أن يأخذ من غير الأول إذا لم يشغله عن  [ ص: 645 ] قراض الأول ، لكثرة مال الأول . فإذا كان المال كثيرا ، فلا يكون له أن يأخذ من الآخر حينئذ شيئا . قلت : ويكون له أن يخلط المالين إذا أخذهما وهو يحتمل العمل بهما ؟ قال : نعم ، إذا أخذ المالين من غير شرط من الثاني الذي يدفع إليه ، أن يخلطهما خلطهما ولا ضمان عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					