في الذي يقارض عبده أو أجيره قلت : أرأيت إن دفع الرجل إلى عبده مالا قراضا ؟  قال : ذلك جائز عند  مالك    . قلت : أرأيت إن استأجرت أجيرا للخدمة ، فدفعت إليه مالا قراضا ، أيجوز ذلك ؟  قال : قد أخبرتك أن  مالكا  قال : لا بأس أن يدفع الرجل إلى عبده مالا قراضا ، فإن كان الأجير مثل العبد ، فذلك جائز . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					