قلت لابن القاسم    : أرأيت إذا دفعه إليه على أن يعمل بكل مال على حياله ، وقد اشترى بالمال الأول سلعة من السلع ؟  قال : هذا جائز قلت : وإن باع السلعة ونض في يديه ثمنها ، فجاء رب المال بمال آخر على أن يعمل به قراضا وقد نض في يديه ربح أو وضيعة ؟ قلت : لا يجوز هذا إذا اشترط أن يخلطه بالمال الأول ، أو اشترط أن لا يخلطه قلت : فيه أنه لا يصلح على حال لم كرهته ؟ قال : لأن  مالكا  قال في الرجل إذا دفع إلى الرجل مالا قراضا فابتاع به سلعة ، ثم دفع إليه مالا آخر بعد ذلك فابتاع به سلعة أخرى  قال  مالك    : كل مال على حدة ولم ير بهذا بأسا قال : وهكذا قال لنا  مالك  في الرجل يدفع المالين قراضا ، على أن يكون كل مال على حدة ، وربح هذا على النصف وربح هذا على الثلث ، ولا يخلطهما    : إن ذلك مكروه ولو كان المال الأول قد صرفه في عرض من العروض ، كان للعامل أن يمنعه من رب المال حتى يبيعه ، فإذا نض المال الأول ، وكان عينا في يد العامل ، ثم زاده مالا آخر ، فلا بأس بذلك إذا لم يكن في رأس المال الأول زيادة ولا نقصان ، فإن كان فيه زيادة أو نقصان ، لم يصلح حتى يقبض ماله فيقاسمه رب المال ، ثم يدفعه إليه ويزيده من عنده ما شاء ، فيكون قراضا مبتدأ . 
				
						
						
