قلت : فلو أن رجلا دفع إلى رجل مالا قراضا ، فاشترى العامل به متاعا وجهازا يريد به بعض البلدان ، فلما اشتراه أتاه رب المال فنهاه أن يسافر به ؟  فقال : ليس لرب المال أن يمنعه عند  مالك    ; لأنه قد اشترى وعمل . 
فليس لرب المال أن يفسد ذلك ويبطل عليه عمله ، ألا ترى أنه عند  مالك  أيضا ، أنه إن اشترى به سلعا ، ثم أراد رب المال أن يبيع على العامل السلع مكانه ، أنه ليس ذلك لرب المال . ولكن ينظر السلطان في ذاك ، فإن كان إنما اشتراها لسوق يرجوه ، فليس ذلك لرب المال أن يجبره على بيع تلك السلع . ولكن يؤخرها إلى تلك الأسواق التي يرجوها لئلا يذهب عمل هذا العامل باطلا  ابن وهب  وقال  الليث  مثله ، إلا أن يكون طعاما يخاف عليه السوس أو ما أشبهه فيتلف رأس المال ، فإنه يؤمر حينئذ بالبيع . 
				
						
						
