المقارض يدفع له المال على أن يجلس به في حانوت أو يزرع به قال : وسألت  مالكا  عن الرجل يدفع إلى الرجل المال قراضا ، على أن يجلس به في حانوت من البزازين أو السقاطين وما أشبه ذلك يعمل فيه ولا يعمل في غيره ؟  قال : قال  مالك    : لا خير فيه . 
قال ابن القاسم    : وقع ذلك كان فيه أجيرا يقام له أجر عمل مثله ، وما كان من ذلك من ربح أو نقصان فعلى رب المال ، وله وهو بمنزلة ما لو قال : على  [ ص: 655 ] أن يشتري سلعة فلان أو لا يشتري إلا من فلان ، وإنما قال : اجلس في هذا الحانوت وأعطيك مالا تتجر فيه ، فما ربحت فيه فلك نصفه فهذا أجير . قال : فقلنا  لمالك    : فإن دفع إليه وهو يعلم أنما يجلس به في حانوت ولم يشترط ذلك عليه ؟ قال  مالك    : لا بأس به إذا لم يشترطه . قال : ولقد بلغني عن  مالك  في الذي يأخذ المال قراضا ويشترط عليه أن يزرع به ، قال  مالك    : لا خير في ذلك . 
				
						
						
