قلت : فإن أخذ المال القراض من غير شرط اشترطه ، فزرع به أيكون قراضا جائزا ؟  قال : لا أرى به بأسا ، إنما هي تجارة من التجارات ، إلا أن يكون زرع به في ظلم بين يرى أنه قد خاطر به في ظلم العامل ، فأرى  أنه ضامن فأما أن يزرع على وجه يعرف وعلى وجه عدل وأمر بين فلا أراه ضامنا قلت : أرأيت ما كره  مالك  من الشرط في القراض ، أنه يزرع به ويعمل كيف يصنع ؟ قال : لا أقوم على حفظ قول  مالك  فيه ، وأرى  أن يرد إلى أجرة مثله ، ويكون جميع الزرع لصاحب المال ، وهو عندي بمنزلة رجل قال لرجل : خذ هذا المال قراضا ولا تشتر به إلا دابة فلان ، أو لا تشتر به إلا سلعة كذا وكذا لسلعة غير موجودة ولا مأمونة  فهذا والذي اشترط عليه أن يزرع بالمال القراض سواء ، هؤلاء كلهم أجراء قلت : فإن أعطاه مالا قراضا وقال له : اقعد به في القيسارية ، اشتر وبع وما ربحت فبيننا ؟ قال : قد أخبرتك أن  مالكا  كره الحوانيت والقيسارية . والحوانيت عندي سواء . قال : وقال  مالك    : لا ينبغي أن يقارض الرجل الرجل بمال ويقول له : على أن لا تشتري إلا من فلان قال ابن القاسم    : فإن نزل كان أجيرا . 
				
						
						
