المقارض يشتري سلعة بالقراض كله ثم يشتري أخرى بمثل القراض على القراض قلت : أرأيت لو دفع إلي رجل ألف درهم قرضا ، فاشتريت سلعة من السلع بألف درهم ، ولم أنقد حتى اشتريت سلعة أخرى بألف درهم على القراض ، أتكون السلعة الثانية على القراض أم لا ؟  وإنما في يدي من المال القراض ألف درهم ؟ قال : سألت  [ ص: 656 ]  مالكا  عن قوم يدفعون إلى أقوام مالا قراضا ، فيجلسون بها في الحوانيت فيشترون بأكثر مما دفع إليهم ويضمنون ذلك ، ثم يعطون الذي قارضهم من ربح جميع ذلك ،  قال : قال  مالك    : لا خير في هذا ، فأرى مسألتك تشبه هذا ، وليس من سنة القراض فيما سمعت من  مالك  ، أن يشتري على القراض بدين يكون العامل ضامنا للدين ، ويكون الربح لرب المال ، فلا يجوز ذلك . 
				
						
						
