في الرجل يبتاع السلعة يقصر ماله عنها فيأخذ عليه قراضا يدفعه في ثمنها قال : وسألت  مالكا  عن الرجل يبتاع السلعة فيقصر ماله عنها ، فيأتي إلى رجل فيقول له : ادفع إلي مالا قراضا ، وهو يريد أن يدفع ماله في ثمن بقية تلك السلعة التي اشترى ويجعله قراضا ؟ قال  مالك    : إني أخاف أن يكون قد استغلاها ، فيدخل مال الرجل فيه فلا أحب ذلك . قال  مالك    : ولو أن رجلا ابتاع سلعة ، فأتى إلى رجل فقال : ادفع إلي مالا أدفعه في ثمنها ويكون قراضا ، قال  مالك    : لا خير في هذا ، فإن وقع لزم صاحب السلعة رد المال إلى صاحبه ، ويكون له ما كان فيها من ربح وعليه ما كان فيها من وضيعة ، وأراه بمنزلة رجل أسلف رجلا مائة دينار ، فنقدها في سلعة اشتراها ، على أن له نصف ما ربح فيها وعليه ما كان فيها من وضيعة    . 
				
						
						
