الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في المقارض والعبد المأذون له يبيعان الجارية بثمن إلى أجل ويبتاعها رب المال أو السيد بأقل قبل الأجل قلت : أرأيت لو أن مقارضا باع جارية بألف دينار إلى سنة ، وقد أذن له رب المال أن يبيع بالدين ، فاشتراها رب المال بمائة دينار قبل الأجل ، أو عبدا مأذونا له في التجارة باع سلعة بمائة دينار إلى أجل ، ألسيده أن يشتريها بخمسين دينارا نقدا قبل الأجل ؟ قال : أما مسألتك هذه في العبد ، فلا بأس بذلك إذا كان العبد إنما يتجر بمال نفسه ، وإذا كان العبد إنما يتجر بمال سيده ، فلا يصلح ، وكذلك المقارض لا خير فيه . قال سحنون : وذلك ; لأن العبد ماله له دون سيده . وقال غيره : ألا ترى أن العبد إذا جنى أسلم بماله ، وإن أعتق تبعه ماله إلا أن يستثنيه سيده ؟ أو لا ترى أن الرجل يحنث بالعتق في عبيده ، فلا يعتق عليه في ذلك عبيد عبيده ويبقون في أيدي عبيده ، الذين أعتقوا عبيدا لهم ؟ أو لا ترى أن العبد ليس عليه في ماله زكاة ، نظائر له كثيرة ؟ .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية