الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  1991 وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  هذا أيضا من جملة الترجمة.

                                                                                                                                                                                  قوله: "أو جملا" لا طائل تحته; لأنه يدخل في قوله: "دابة" اللهم إلا أن يقال: إنما ذكر الجمل على الخصوص؛ لكونه مذكورا في حديث الباب; لأن الشراء وقع عليه فيه.

                                                                                                                                                                                  قوله: "وهو عليه" أي والحال أن البائع عليه أي على الجمل، وقال الكرماني: أي البائع عليه لا المشتري.

                                                                                                                                                                                  (قلت): لا حاجة إلى قوله لا المشتري; لأن قوله: "اشترى" قرينة على أن البائع هو الذي عليه، وهذه القرينة تجوز عود الضمير إلى البائع، وإن كان غير مذكور ظاهرا.

                                                                                                                                                                                  قوله: "هل يكون ذلك" أي الشراء المذكور قبضا قبل أن ينزل البائع من دابته التي باعها، وهو عليها.

                                                                                                                                                                                  وفيه خلاف؛ فلذلك لم يذكر جواب الاستفهام.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية