الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2038 95 - حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نهي عن لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، ثم يرفعه على منكبه، وعن بيعتين اللماس والنباذ.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة في قوله: "والنباذ" وهذا الحديث مضى في كتاب الصلاة في باب ما يستر من العورة، فإنه أخرجه هناك عن قبيصة بن عقبة، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين، عن [ ص: 268 ] اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد" وأخرجه هنا عن قتيبة بن سعيد، عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، وقد أخرج البخاري حديث أبي هريرة من طرق، ولم يذكر في شيء منها تفسير المنابذة والملامسة، ووقع تفسيرهما في صحيح مسلم والنسائي، وظاهر الطرق كلها أن التفسير من الحديث المرفوع، لكن وقع في رواية النسائي ما يشعر بأنه من كلام من دون النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - ولفظه: وزعم أن الملامسة أن يقول إلى آخره، فالأقرب أن يكون ذلك من الصحابي لبعد أن يعبر الصحابي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ: وزعم، ولوقوع التفسير في حديث أبي سعيد الخدري من قوله أيضا.

                                                                                                                                                                                  قوله: "نهي عن لبستين" اقتصر على لبسة واحدة، قال الكرماني: اختصر الحديث.

                                                                                                                                                                                  والنوع الثاني: هو اشتمال الصماء، وقد تركه لشهرته.

                                                                                                                                                                                  (قلت): ما يعجبني هذا الجواب، وليس الموضع مما يقبل الاختصار; لأن المذكور فيه شيئان فكيف يترك أحدهما اختصارا لشهرته، فلقائل أن يقول: لم ترك النوع الأول، وهو أشهر من النوع الثاني؟ وأيضا ما غرضه من هذا الاختصار؟ هنا نعم يوجد الاختصار لغرض صحيح فيما يكون غير مخل، والذي يظهر لي أنه من أحد الرواة، وأعجب من هذا قول بعضهم، وقد وقع بيان الثانية عند أحمد في طريق هشام، عن محمد بن سيرين ولفظه: "أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يرتدي في ثوب يرفع طرفيه على عاتقه" وقد مضى تفسير هذه الألفاظ في كتاب الصلاة، والاحتباء أن يجمع بين ظهره وساقيه بعمامته.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية