الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2071 128 - حدثنا عمران بن ميسرة، قال: حدثنا عباد بن العوام قال: أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه - رضي الله عنه - قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة من حيث إنه مختصر من الحديث الذي فيه ذكر يدا بيد كما ذكرنا الآن، فاندفع قول من قال: ذكر في الترجمة "يدا بيد" وليس في الحديث ذلك، وقد مضى هذا الحديث قبله بثلاثة أبواب في باب بيع الذهب بالذهب فإنه أخرجه هناك، عن صدقة بن الفضل، عن إسماعيل بن علية، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، وهنا أخرجه عن عمران بن ميسرة -ضد الميمنة- وهو من أفراده، عن عباد -بفتح العين وتشديد الباء الموحدة- ابن العوام -بفتح العين المهملة وتشديد الواو- عن يحيى بن أبي إسحاق إلى آخره.

                                                                                                                                                                                  قوله: "إلا سواء بسواء" أي: متساويين.

                                                                                                                                                                                  قوله: "وأمرنا " هو أمر إباحة.

                                                                                                                                                                                  قوله: "أن نبتاع" أي: نشتري، واحتج به على جواز بيع الربويات بعضها ببعض إذا كان سواء بسواء ويدا بيد، وعند اختلاف الجنس يجوز كيف كان إذا كان يدا بيد، وروى مسلم: "إذا اختلف الأجناس فبيعوا كيف شئتم".




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية