2078 135 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع قال: أحدثك داود، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق؟ قال: نعم.
[ ص: 303 ]


