3247 (8) باب الحكم في اللقطة والضوال
[ 1817 ] عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك وما لها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها.
وفي رواية: فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها، فأعطها إياه، وإلا فهي لك.
وفيها أنه صلى الله عليه وسلم: غضب عندما سئل عن ضالة الإبل حتى احمرت وجنتاه.
رواه البخاري (2427 و 2428 و 2429 و 2438) ومسلم (1722) (1 و 6) وأبو داود (1704 و 1708) والترمذي (1372) والنسائي في الكبرى (5814 - 5816).
[ ص: 181 ]


