3585  [  1839  ] وعن  عبد الله بن أبي أوفى،  وسئل عن لحوم الحمر الأهلية، فقال: أصابتنا مجاعة يوم خيبر، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أصبنا للقوم حمرا خارجة من المدينة  فنحرناها، فإن قدورنا لتغلي; إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن اكفؤوا القدور، ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا.  فقلت: حرمها تحريم ماذا؟ قال: تحدثنا بيننا فقلنا: حرمها ألبتة، وحرمها من أجل أنها لم تخمس. 
وفي رواية: فقال: إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس، وقال آخرون: نهى عنها ألبتة. 
رواه  البخاري   (3155)  ومسلم   (1937) (26 و 27)  والنسائي   (7 \ 203).      	
		
				
						
						
