3585 [ 1839 ] وعن عبد الله بن أبي أوفى، وسئل عن لحوم الحمر الأهلية، فقال: أصابتنا مجاعة يوم خيبر، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أصبنا للقوم حمرا خارجة من المدينة فنحرناها، فإن قدورنا لتغلي; إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن اكفؤوا القدور، ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. فقلت: حرمها تحريم ماذا؟ قال: تحدثنا بيننا فقلنا: حرمها ألبتة، وحرمها من أجل أنها لم تخمس.
وفي رواية: فقال: إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس، وقال آخرون: نهى عنها ألبتة.
رواه البخاري (3155) ومسلم (1937) (26 و 27) والنسائي (7 \ 203).


