3752  (12) باب 
بيان أن الأمر بذلك من باب الإرشاد إلى المصلحة وأن ترك ذلك لا يمنع الشرب من ذلك الإناء 
[  1896  ] عن  أبي حميد الساعدي،  قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا، قال: ألا خمرته، ولو تعرض عليه عودا؟ 
قال  أبو حميد:  إنما أمر بالأسقية أن توكأ ليلا، وبالأبواب أن تغلق ليلا.  
رواه  أحمد   (5 \ 425)  ومسلم   (2010). 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					