4141 (21) باب في قتل الحيات وذي الطفيتين والأبتر
[ 2100 ] عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب يقول: اقتلوا الحيات والكلاب، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويسقطان الحبل.
قال الزهري: ونرى ذلك من سميهما، والله أعلم.
قال عبد الله بن عمر: فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها، فبينا أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة وأنا أطاردها فقال: مهلا يا عبد الله، فقلت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتلهن، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت.
وفي رواية قال: حتى رآني أبو لبابة بن عبد المنذر، وزيد بن الخطاب فقالا: إنه قد نهي عن ذوات البيوت.
رواه أحمد (2 \ 121) والبخاري (3297 و 3298) ومسلم (2233) (128 و 129 و 130) وأبو داود (5252) وابن ماجه (3535).


