( و ) يجوز ( تأبيد تكليف بلا غاية )  وهذه المسألة مبنية على وجوب الجزاء وجوزه  ابن عقيل  وغيره ، وأنه قول الفقهاء والأشعرية  ، وخالف بعض أصحابنا والمعتزلة    . قال  المجد  في المسودة ، وتبعه من بعده : يجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية فيقول : صلوا ما بقيتم أبدا ، وصوموا رمضان ما حييتم [ أبدا ] ، فيقضي الدوام مع بقاء التكليف وبهذا قال الفقهاء والأشاعرة  من الأصوليين ، وحكاه  ابن عقيل  في أواخر كتابه قال  المجد    : ومنعت المعتزلة  منه ، وقالوا : متى ورد اللفظ بذلك لم يقتض الدوام ، وإنما هو حث على التمسك  [ ص: 470 ] بالفعل قال الشيخ تقي الدين    : وحرف المسألة أنهم [ لا يمنعون الدوام في الدنيا وإنما ] يمنعون الدوام مطلقا ويقولون : لا بد من دار ثواب غير دار التكليف وجوبا على الله تعالى ، فيكون قوله " أبدا " مجازا ، وموجب قولهم : أن الملائكة غير مكلفين وقد استدل  ابن عقيل  باستعباد الملائكة ، وإبليس . 
( تنبيه : لم تنسخ إباحة إلى إيجاب ولا إلى كراهة ) قال في شرح التحرير : رأيت ذلك في بعض كتب أصحابنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					