( وإن )   ( أسند ) الراوي  [ ص: 311 ]   ( أو وصل أو رفع ما أرسله ، أو قطعه أو وقفه )    ( : قبل ) ذكر هنا ثلاث مسائل . الأولى : إذا أسند الراوي ما أرسله قبل إسناده . الثانية : إذا وصل الراوي حديثا رواه مقطوعا قبل وصله . الثالثة : إذا رفع الراوي حديثا رواه موقوفا قبل رفعه . والحكم في هذه الثلاث : قبول إسناده ووصله ورفعه ( مطلقا ) قطع به في التمهيد وغيره . 
وحكي عن الشافعية : لأن الراوي إذا صح عنده الخبر أفتى به تارة ، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرى . قال ابن مفلح    : وحكاه بعض أصحابنا عن الشافعية . 
وخالف بعض المحدثين فيما إذا كان الراوي واحدا . وقيده بعضهم بما إذا كان من شأنه الإرسال ( وإن كان غيره ) أي وإن كان المسند غير المرسل . والذي وصله غير الذي قطعه . والذي رفعه غير الذي وقفه ( فكزيادة ) في الحديث . مثال ما أسنده راو وأرسله غيره : إسناد  إسرائيل بن يونس  عن جده  أبي إسحاق السبيعي  عن  أبي بردة  عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث { لا نكاح إلا بولي   } ورواه الترمذي   وشعبة  عن  أبي إسحاق  عن  أبي بردة  عن النبي صلى الله عليه وسلم . فقضى  البخاري  لمن وصله . وقال : زيادة الثقة مقبولة ; ومثال ما رفعه راو ووقفه غيره : حديث  مالك  في الموطإ عن أبي النضر  عن  بسر بن سعيد  عن  زيد بن ثابت  موقوفا عليه " أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة " وخالفه  موسى بن عقبة  وعبد الله بن سعيد  بن أبي هند  وغيرهما . فرووه عن أبي النضر  مرفوعا ، ومثل ذلك كثير 
				
						
						
