( و ) الأمر ( للفور ) سواء قيل : إن الأمر يقتضي التكرار أو لا عند  أحمد  وأصحابه ، والحنفية والمالكية وبعض الشافعية . وقال القاضي أبو الحسين  منهم : إنه الصحيح من مذهبهم . وإنما جوزنا تأخير الحج بدليل خارج . 
وقيل : لا يقتضي الفور ، وعلى هذا يجب العزم . وقيل : بالوقف لغة . قاله أكثر  [ ص: 330 ] الأشعرية  ، فإن بادر امتثل ( وفعل عبادة لم يقيد ) فعلها ( بوقت ) في حالة كون الفعل ( متراخيا ) عن الفور به على القول بها ( أو مقيد به ) أي بوقت ( بعده ) أي بعد الوقت الذي قيد به ( قضاء بالأمر الأول ) لا بأمر جديد في الصورتين . أما في الأولى - وهي " ما إذا لم يقيد الأمر بوقت  وقلنا بالفورية ، وفعله متراخيا - فعند أصحابنا والأكثر . وإن قلنا : الأمر للتراخي فليس بقضاء . وأما في الصورة الثانية - وهي ما إذا كان الأمر مقيدا بوقت وفعله بعده    - فإن القضاء فيها أيضا بالأمر الأول . اختاره  القاضي  والحلواني   والموفق  وابن حمدان  والطوفي  وغيرهم . قال ابن مفلح  في فروعه في باب الحيض : ويمنع الحيض الصوم إجماعا ، وتقضيه إجماعا هي وكل معذور بالأمر السابق لا بأمر جديد في الأشهر 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					