( وعمومه ) أي
nindex.php?page=treesubj&link=27847_21140عموم ما خص بمبين ( مراد تناولا ، لا حكما ) أي من جهة تناول اللفظ لأفراده ، لا من جهة الحكم . ( وقرينته لفظية وقد تنفك ) عنه . ( والعام الذي أريد به الخصوص . كلي استعمل في جزئي ومن ثم كان ) هذا ( مجازا ) لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلي ، بخلاف ما قبله ( وقرينته عقلية لا تنفك ) عنه ومما يدل على الفرق بينهما : أن دلالة الأول أعم من دلالة الثاني . قال في شرح التحرير : لم يتعرض كثير من العلماء للفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص . وهو من مهمات هذا الباب . وفرق بينهما
أبو حامد بأن الذي أريد به الخصوص : ما كان المراد به أقل . وما ليس بمراد هو الأكثر .
قال
ابن هبيرة : وليس كذلك العام المخصوص : لأن المراد به هو الأكثر ، وما ليس بمراد : هو الأقل . وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي بوجهين : أحدهما : هذا . والثاني : أن إرادة ما أريد به العموم ، ثم خص بتأخر أو تقارن . وقال
ابن دقيق العيد : يجب أن يتنبه للفرق بينهما .
nindex.php?page=treesubj&link=27847_21140فالعام المخصوص أعم من العام الذي أريد به الخصوص . ألا
[ ص: 363 ] ترى أن المتكلم إذا أراد باللفظ أولا ما دل عليه ظاهره من العموم ، ثم أخرج بعد ذلك بعض ما دل عليه اللفظ : كان عاما مخصوصا ، ولم يكن عاما أريد به الخصوص ؟ ويقال : إنه منسوخ بالنسبة إلى البعض الذي أخرج . وهذا متوجه إذا قصد العموم . وفرق بينه وبين أن لا يقصد الخصوص ، بخلاف ما إذا نطق باللفظ العام مريدا به بعض ما تناوله في هذا . انتهى .
قال
البرماوي : وحاصل ما قرره : أن العام إذا قصر على بعضه ، له ثلاث حالات . الأولى : أن يراد به في الابتداء خاص ، فهذا هو المراد به خاص . والثانية : أن يراد به عام ، ثم يخرج منه بعضه ، فهذا نسخ . والثالثة : أن لا يقصد به خاص ولا عام في الابتداء ، ثم يخرج منه أمر يتبين بذلك أنه لم يرد به في الابتداء عمومه ، فهذا هو العام المخصوص . ولهذا كان التخصيص عندنا بيانا ، لا نسخا . إلا إن أخرج بعد دخول وقت العمل بالعام ، فيكون نسخا ، لأنه قد تبين أن العموم أريد به في الابتداء . انتهى . وفرق
السبكي ، فقال : العام المخصوص أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها ، لا من جهة الحكم ، والذي أريد به الخصوص لم يرد شموله لجميع الأفراد لا من جهة التناول ولا من جهة الحكم بل هو كلي استعمل في جزئي ، ولهذا كان مجازا قطعا ، لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلي ، بخلاف العام المخصوص . وقال شيخ الإسلام
البلقيني : الفرق بينهما من أوجه : أحدها : أن قرينة المخصوص لفظية ، وقرينة الذي أريد به الخصوص عقلية .
الثاني : أن قرينة المخصوص قد تنفك عنه ; وقرينة الذي أريد به الخصوص لا تنفك عنه ، قال
ابن قاضي الجبل : يجوز ورود العام والمراد به الخصوص ، خبرا كان أو أمرا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : وقد ذكر الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله في قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=25تدمر كل شيء بأمر ربها } قال : وأتت على أشياء لم تدمرها ، كمساكنهم والجبال ( والجواب ) من الشارع إن لم يكن مستقلا بالسؤال ، وهو المراد بقوله ( لا المستقل ) فهو ( تابع لسؤال ) في ( عمومه ) اتفاقا نحو {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46702جواب النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن بيع الرطب بالتمر أينقص الرطب ، إذا يبس ؟ قيل : نعم . قال : فلا إذن }
وفي قول : ( و ) كذا في ( خصوصه ) يعني أن الجواب غير المستقل يتبع السؤال في
[ ص: 364 ] خصوصه أيضا في أحد قولي العلماء ، نحو قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=44هل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم } وكحديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25626قال رجل : يا رسول الله ، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه ، أينحني له ؟ قال : لا . قال : أفيلزمه ويقبله ؟ قال : لا . قال : فيأخذه بيده ويصافحه ؟ قال : نعم } قال
الترمذي : حديث حسن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في التمهيد : كقوله لغيره : تغد عندي ، فيقول لا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : كقوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=177لأبي بردة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47319 . تجزيك ، ولا . تجزي أحدا بعدك } أي في الأضحية . قال
الآمدي : فهذا وأمثاله وإن ترك فيه الاستفصال مع تعارض الأحوال : لا يدل على التعميم في حق غيره ، كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، إذ اللفظ لا عموم له . ولعل الحكم على ذلك الشخص لمعنى يختص به ، كتخصيص
nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة بقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46704ولا تجزئ أحدا بعدك } ثم بتقدير تعميم المعنى فبالعلة لا بالنص . وقاله قبله
أبو المعالي ، لاحتمال معرفة حاله . فأجاب على ما عرف . وعلى هذا تجري أكثر الفتاوى من المفتين . قال
ابن مفلح : كذا قال . والقول الثاني للعلماء : إن الجواب غير المستقل لا يتبع السؤال في خصوصه ، إذ لو اختص به لما احتيج إلى تخصيصه . وهذا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا في قوله " ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال : ينزل منزلة العموم في المقال ، ويحسن به الاستدلال " قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في المسودة : وهذا ظاهر كلام الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه ، لأنه احتج في مواضع كثيرة بمثل ذلك وكذلك أصحابنا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد أيضا : وما سبق إنما يمنع قوة العموم لا ظهوره ، لأن الأصل عدم المعرفة لما لم يذكر . ومثله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46705بقول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان وقد أسلم على عشر نسوة : أمسك أربعا } ولم يسأله : هل ورد العقد عليهن معا أو مرتبا ؟ فدل على عدم الفرق . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عبارة أخرى ، وهي " حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال ، وسقط بها الاستدلال " فاختلفت أجوبة العلماء عن ذلك . فمنهم من قال : هذا مشكل ، ومنهم من قال : له قولان .
وقال
الأصفهاني : يحمل الأول على قول يحال عليه العموم ، ويحمل الثاني على
[ ص: 365 ] فعل ، لأنه لا عموم له . واختاره شيخ الإسلام
البلقيني ،
وابن دقيق العيد في شرح الإلمام ،
والسبكي في باب ما يحرم من النكاح في شرح المنهاج . وقال
القرافي : الأول مع بعد الاحتمال ، والثاني مع قرب الاحتمال . ثم الاحتمال إن كان في دليل الحكم سقط الحكم والاستدلال ، كقوله في المحرم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46706لا تمسوه طيبا ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا } . وقال أيضا : الأول إذا كان الاحتمال في محل الحكم كقصة
غيلان ، والثاني إذا كان الاحتمال في دليل الحكم . قال
ابن مفلح : كذا قال . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهما : الحكم عام في كل محرم . ثم قال أصحابنا في ذلك : حكمه في واحد حكمه في مثله ، إلا أن يرد تخصيصه . ولهذا حكمه في شهداء أحد حكمه في سائر الشهداء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : اللفظ خاص ، والتعليل عام في كل محرم . وعند الحنفية والمالكية يختص بذلك المحرم ( و ) الجواب ( المستقل ) وهو الذي لو ورد ابتداء لأفاد العموم ( إن ساوى السؤال ) في عمومه وخصوصه عند كون السؤال عاما أو خاصا ( تابعه ) أي تابع الجواب السؤال ( فيما فيه ) أي في السؤال ( منهما ) أي من العموم والخصوص ، فالعموم نحو قوله صلى الله عليه وسلم حين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46707سئل عن الوضوء بماء البحر هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته } والخصوص نحو قوله صلى الله عليه وسلم حين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46708سأله الأعرابي عن وطئه في نهار رمضان أعتق رقبة } قال
الغزالي : هذا مراد
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالعبارة الأولى ( فإن كان الجواب أخص من السؤال اختص به ) أي الجواب ( السؤال ) كمن يسأل عن قتل النساء الكوافر ؟ فيقال له : اقتل المرتدات ، فيختص السؤال عن قتل النساء بالمرتدات منهن . ( وإن كان ) الجواب ( أعم ) من السؤال .
مثاله : لما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46709سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء بئر بضاعة ؟ فقال الماء طهور لا ينجسه شيء } ( أو ورد ) حكم ( عام على سبب خاص بلا سؤال ) ، كما روي " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46710أنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة لميمونة ، فقال : أيما إهاب دبغ فقد طهر } . ( اعتبر عمومه ) أي عموم الجواب في الصورة الأولى ، وعموم اللفظ الوارد على السبب الخاص في الثانية ، ولم يقتصر على سببه عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد [ ص: 366 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأكثر أصحابهما رضي الله عنهما وأكثر الحنفية والمالكية
والأشعرية ، لأن عدول المجيب عما سئل عنه ، أو عدول الشارع عما اقتضاه حال السبب الذي ورد العام عليه عن ذكره بخصوصه إلى العموم دليل على إرادته ، لأن الحجة في اللفظ ، وهو مقتضى العموم ، والسبب لا يصلح معارضا ، لجواز أن يكون المقصود عند ورود الجواب أو السبب : بيان القاعدة العامة لهذه الصورة وغيرها . قال في شرح التحرير : ولنا قول في مذهبنا ، وقاله جمع كثير : أنه يقتصر على سببه . واستدل للأول الذي هو الصحيح : أن الصحابة ومن بعدهم استدلوا على التعميم مع السبب الخاص ، ولم ينكر ، كآية اللعان . ونزلت في
هلال بن أمية .
وهو في الصحيحين . وآية الظهار ، ونزلت في
أوس بن الصامت . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود وغيرهما . وقصة
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الإفك في الصحيحين ، وغير ذلك . فكذا هنا . ولأن اللفظ عام بوضعه والاعتبار به بدليل لو كان أخص . والأصل عدم مانع . وقاس ذلك أصحابنا وغيرهم على الزمان والمكان ، مع أن المصلحة قد تختلف بهما . قال المخالف : لو عم جاز تخصيص السبب بالاجتهاد كغيره . ورد بأن السبب مراد قطعا بقرينة خارجية ، لورود الخطاب بيانا له ، وغيره ظاهر . ولهذا لو سألته امرأة من نسائه طلاقها ، فقال : نسائي طوالق : طلقت . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل إجماعا وأنه لا يجوز تخصيصه . والأشهر عندنا : ولو استثناها بقلبه ، لكن يدين . قال
ابن مفلح : ويتوجه فيه خلاف . ولو استثنى غيرها لم تطلق ، على أنه منع في الإرشاد والمبهج والفصول المعتمر المحصر من التحلل مع أن سبب الآية في حصر
الحديبية . وكانوا معتمرين . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله : أنه حمل ما في الصحيحين من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31976لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين } على أمر الآخرة ، مع أن سببه أمر الدنيا . لكن يحتمل أنه لم يصح عنده سببه ، والأصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه لا يصح اللعان على حمل . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة . وهو سبب آية اللعان ، واللعان عليه في الصحيحين . لكن ضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . ولهذا في الصحيحين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46711أنه لاعن بعد الوضع } ثم يحتمل أنه علم وجوده بوحي ، فلا يكون اللعان
[ ص: 367 ] معلقا بشرط . وليس سبب الآية قذف حامل ولعانها . وفي الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46712أن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه nindex.php?page=showalam&ids=37سعد : أن ابن وليدة زمعة ابني ، فاقبضه إليك . فلما كان عام الفتح أخذه nindex.php?page=showalam&ids=37سعد وفيه فقال nindex.php?page=showalam&ids=37سعد : هذا يا رسول الله ، ابن أخي عتبة ، عهد إلي أنه ابنه ، انظر إلى شبهه [ وقال عبد بن زمعة هذا أخي ولد على فراش أبي من وليدته فنظر ] . فرأى فيه شبها بينا بعتبة ، فقال : هو لك يا عبد بن زمعة ، الولد للفراش ، وللعاهر الحجر . واحتجبي منه يا nindex.php?page=showalam&ids=93سودة بنت زمعة . وكانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم } وفي لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38999هو أخوك يا عبد }
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي بإسناد جيد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46713أن زمعة كانت له جارية يطؤها ، وكانت تظن بآخر وفيه احتجبي منه يا سودة ، فليس لك بأخ } . زاد
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46714أما الميراث فله } " قالوا : لو عم لم ينقل السبب لعدم الفائدة . رد فائدته منع تخصيصه ، ومعرفة الأسباب .
قالوا : لو قال : تغد عندي ، فحلف لا تغديت ، لم يعم ، ومثله نظائرها . رد بالمنع في الأصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وإن سلم كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فللعرف ، ولدلالة السبب على النية ، فصار كمنوي . قالوا : لو عم لم يطابق الجواب السؤال . رد طابق وزاد ( وصورة السبب قطعية الدخول في العموم ) عند الأكثر ( فلا يخص باجتهاد ) فيتطرق التخصيص إلى ذلك العام ، إلا تلك الصورة ، فإنه لا يجوز إخراجها ، لكن
السبكي قال : إنما تكون صورة السبب قطعية إذا دل الدليل على دخولها وضعا تحت اللفظ العام . وإلا فقد ينازع فيه الخصم ، ويدعي أنه قد يقصد المتكلم بالعام إخراج السبب . فالمقطوع به إنما هو بيان حكمة السبب ، وهو حاصل مع كونه خارجا ، كما يحصل بدخوله . ولا دليل على تعيين واحد من الأمرين . فائدة ، ( قيل : ليس في القرآن عام لم يخص إلا قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=6وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها } وقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=29وهو بكل شيء عليم } ) .
( وَعُمُومُهُ ) أَيْ
nindex.php?page=treesubj&link=27847_21140عُمُومُ مَا خُصَّ بِمُبَيِّنٍ ( مُرَادٌ تَنَاوُلًا ، لَا حُكْمًا ) أَيْ مِنْ جِهَةِ تَنَاوُلِ اللَّفْظِ لِأَفْرَادِهِ ، لَا مِنْ جِهَةِ الْحُكْمِ . ( وَقَرِينَتُهُ لَفْظِيَّةٌ وَقَدْ تَنْفَكُّ ) عَنْهُ . ( وَالْعَامُّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ . كُلِّيٌّ اُسْتُعْمِلَ فِي جُزْئِيٍّ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ ) هَذَا ( مَجَازًا ) لِنَقْلِ اللَّفْظِ عَنْ مَوْضُوعِهِ الْأَصْلِيِّ ، بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ ( وَقَرِينَتُهُ عَقْلِيَّةٌ لَا تَنْفَكُّ ) عَنْهُ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا : أَنَّ دَلَالَةَ الْأَوَّلِ أَعَمُّ مِنْ دَلَالَةِ الثَّانِي . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : لَمْ يَتَعَرَّضْ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْعَامِّ الْمَخْصُوصِ وَالْعَامِّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ . وَهُوَ مِنْ مُهِمَّاتِ هَذَا الْبَابِ . وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
أَبُو حَامِدٍ بِأَنَّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ : مَا كَانَ الْمُرَادُ بِهِ أَقَلَّ . وَمَا لَيْسَ بِمُرَادٍ هُوَ الْأَكْثَرُ .
قَالَ
ابْنُ هُبَيْرَةَ : وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْعَامُّ الْمَخْصُوصُ : لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُوَ الْأَكْثَرُ ، وَمَا لَيْسَ بِمُرَادٍ : هُوَ الْأَقَلُّ . وَفَرَّقَ
nindex.php?page=showalam&ids=15151الْمَاوَرْدِيُّ بِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : هَذَا . وَالثَّانِي : أَنَّ إرَادَةَ مَا أُرِيدَ بِهِ الْعُمُومُ ، ثُمَّ خُصَّ بِتَأَخُّرٍ أَوْ تَقَارُنٍ . وَقَالَ
ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : يَجِبُ أَنْ يَتَنَبَّهَ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا .
nindex.php?page=treesubj&link=27847_21140فَالْعَامُّ الْمَخْصُوصُ أَعَمُّ مِنْ الْعَامِّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ . أَلَا
[ ص: 363 ] تَرَى أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ إذَا أَرَادَ بِاللَّفْظِ أَوَّلًا مَا دَلَّ عَلَيْهِ ظَاهِرُهُ مِنْ الْعُمُومِ ، ثُمَّ أَخْرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ بَعْضَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ : كَانَ عَامًّا مَخْصُوصًا ، وَلَمْ يَكُنْ عَامًّا أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ ؟ وَيُقَالُ : إنَّهُ مَنْسُوخٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْبَعْضِ الَّذِي أَخْرَجَ . وَهَذَا مُتَوَجِّهٌ إذَا قَصَدَ الْعُمُومَ . وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ لَا يَقْصِدَ الْخُصُوصَ ، بِخِلَافِ مَا إذَا نَطَقَ بِاللَّفْظِ الْعَامِّ مُرِيدًا بِهِ بَعْضَ مَا تَنَاوَلَهُ فِي هَذَا . انْتَهَى .
قَالَ
الْبِرْمَاوِيُّ : وَحَاصِلُ مَا قَرَّرَهُ : أَنَّ الْعَامَّ إذَا قُصِرَ عَلَى بَعْضِهِ ، لَهُ ثَلَاثُ حَالَاتٍ . الْأُولَى : أَنْ يُرَادَ بِهِ فِي الِابْتِدَاءِ خَاصٌّ ، فَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِهِ خَاصٌّ . وَالثَّانِيَةُ : أَنْ يُرَادَ بِهِ عَامٌّ ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ بَعْضُهُ ، فَهَذَا نَسْخٌ . وَالثَّالِثَةُ : أَنْ لَا يَقْصِدَ بِهِ خَاصٌّ وَلَا عَامٌّ فِي الِابْتِدَاءِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ أَمْرٌ يَتَبَيَّنُ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهِ فِي الِابْتِدَاءِ عُمُومَهُ ، فَهَذَا هُوَ الْعَامُّ الْمَخْصُوصُ . وَلِهَذَا كَانَ التَّخْصِيصُ عِنْدَنَا بَيَانًا ، لَا نَسْخًا . إلَّا إنْ أَخْرَجَ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْعَمَلِ بِالْعَامِّ ، فَيَكُونُ نَسْخًا ، لِأَنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْعُمُومَ أُرِيدَ بِهِ فِي الِابْتِدَاءِ . انْتَهَى . وَفَرَّقَ
السُّبْكِيُّ ، فَقَالَ : الْعَامُّ الْمَخْصُوصُ أُرِيدَ عُمُومُهُ وَشُمُولُهُ لِجَمِيعِ الْأَفْرَادِ مِنْ جِهَةِ تَنَاوُلِ اللَّفْظِ لَهَا ، لَا مِنْ جِهَةِ الْحُكْمِ ، وَاَلَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ لَمْ يُرَدْ شُمُولُهُ لِجَمِيعِ الْأَفْرَادِ لَا مِنْ جِهَةِ التَّنَاوُلِ وَلَا مِنْ جِهَةِ الْحُكْمِ بَلْ هُوَ كُلِّيٌّ اُسْتُعْمِلَ فِي جُزْئِيٍّ ، وَلِهَذَا كَانَ مَجَازًا قَطْعًا ، لِنَقْلِ اللَّفْظِ عَنْ مَوْضُوعِهِ الْأَصْلِيِّ ، بِخِلَافِ الْعَامِّ الْمَخْصُوصِ . وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ
الْبُلْقِينِيُّ : الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا : أَنَّ قَرِينَةَ الْمَخْصُوصِ لَفْظِيَّةٌ ، وَقَرِينَةَ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ عَقْلِيَّةٌ .
الثَّانِي : أَنَّ قَرِينَةَ الْمَخْصُوصِ قَدْ تَنْفَكُّ عَنْهُ ; وَقَرِينَةَ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ لَا تَنْفَكُّ عَنْهُ ، قَالَ
ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ : يَجُوزُ وُرُودُ الْعَامِّ وَالْمُرَادُ بِهِ الْخُصُوصُ ، خَبَرًا كَانَ أَوْ أَمْرًا . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ : وَقَدْ ذَكَرَ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=25تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا } قَالَ : وَأَتَتْ عَلَى أَشْيَاءَ لَمْ تُدَمِّرْهَا ، كَمَسَاكِنِهِمْ وَالْجِبَالِ ( وَالْجَوَابُ ) مِنْ الشَّارِعِ إنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَقِلًّا بِالسُّؤَالِ ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ( لَا الْمُسْتَقِلَّ ) فَهُوَ ( تَابِعٌ لِسُؤَالٍ ) فِي ( عُمُومِهِ ) اتِّفَاقًا نَحْوُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46702جَوَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ سَأَلَهُ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ ، إذَا يَبُسَ ؟ قِيلَ : نَعَمْ . قَالَ : فَلَا إذْنَ }
وَفِي قَوْلِ : ( وَ ) كَذَا فِي ( خُصُوصِهِ ) يَعْنِي أَنَّ الْجَوَابَ غَيْرَ الْمُسْتَقِلِّ يَتْبَعُ السُّؤَالَ فِي
[ ص: 364 ] خُصُوصِهِ أَيْضًا فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ ، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=44هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ } وَكَحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25626قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ ، أَيَنْحَنِي لَهُ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : أَفَيَلْزَمُهُ وَيُقَبِّلُهُ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَيَأْخُذُهُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ } قَالَ
التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ فِي التَّمْهِيدِ : كَقَوْلِهِ لِغَيْرِهِ : تَغَدَّ عِنْدِي ، فَيَقُولُ لَا . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=showalam&ids=177لِأَبِي بُرْدَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47319 . تَجْزِيك ، وَلَا . تَجْزِي أَحَدًا بَعْدَك } أَيْ فِي الْأُضْحِيَّةِ . قَالَ
الْآمِدِيُّ : فَهَذَا وَأَمْثَالُهُ وَإِنْ تُرِكَ فِيهِ الِاسْتِفْصَالُ مَعَ تَعَارُضِ الْأَحْوَالِ : لَا يَدُلُّ عَلَى التَّعْمِيمِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ ، كَمَا قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، إذْ اللَّفْظُ لَا عُمُومَ لَهُ . وَلَعَلَّ الْحُكْمَ عَلَى ذَلِكَ الشَّخْصِ لِمَعْنًى يَخْتَصُّ بِهِ ، كَتَخْصِيصِ
nindex.php?page=showalam&ids=177أَبِي بُرْدَةَ بِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46704وَلَا تُجْزِئُ أَحَدًا بَعْدَك } ثُمَّ بِتَقْدِيرِ تَعْمِيمِ الْمَعْنَى فَبِالْعِلَّةِ لَا بِالنَّصِّ . وَقَالَهُ قَبْلَهُ
أَبُو الْمَعَالِي ، لِاحْتِمَالِ مَعْرِفَةِ حَالِهِ . فَأَجَابَ عَلَى مَا عُرِفَ . وَعَلَى هَذَا تَجْرِي أَكْثَرُ الْفَتَاوَى مِنْ الْمُفْتِينَ . قَالَ
ابْنُ مُفْلِحٍ : كَذَا قَالَ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي لِلْعُلَمَاءِ : إنَّ الْجَوَابَ غَيْرَ الْمُسْتَقِلِّ لَا يَتْبَعُ السُّؤَالَ فِي خُصُوصِهِ ، إذْ لَوْ اُخْتُصَّ بِهِ لَمَا اُحْتِيجَ إلَى تَخْصِيصِهِ . وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ " تُرِكَ الِاسْتِفْصَالُ فِي حِكَايَةِ الْحَالِ مَعَ قِيَامِ الِاحْتِمَالِ : يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ ، وَيَحْسُنُ بِهِ الِاسْتِدْلَال " قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13028الْمَجْدُ فِي الْمُسَوَّدَةِ : وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، لِأَنَّهُ احْتَجَّ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ أَصْحَابُنَا . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13028الْمَجْدُ أَيْضًا : وَمَا سَبَقَ إنَّمَا يَمْنَعُ قُوَّةَ الْعُمُومِ لَا ظُهُورَهُ ، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَعْرِفَةِ لِمَا لَمْ يَذْكُرْ . وَمَثَّلَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46705بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغَيْلَانَ وَقَدْ أَسْلَمَ عَلَى عَشْرِ نِسْوَةٍ : أَمْسِكْ أَرْبَعًا } وَلَمْ يَسْأَلْهُ : هَلْ وَرَدَ الْعَقْدُ عَلَيْهِنَّ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا ؟ فَدَلَّ عَلَى عَدَمِ الْفَرْقِ . وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ عِبَارَةٌ أُخْرَى ، وَهِيَ " حِكَايَةُ الْحَالِ إذَا تَطَرَّقَ إلَيْهَا الِاحْتِمَالُ كَسَاهَا ثَوْبُ الْإِجْمَالِ ، وَسَقَطَ بِهَا الِاسْتِدْلَال " فَاخْتَلَفَتْ أَجْوِبَةُ الْعُلَمَاءِ عَنْ ذَلِكَ . فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : هَذَا مُشْكِلٌ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : لَهُ قَوْلَانِ .
وَقَالَ
الْأَصْفَهَانِيُّ : يُحْمَلُ الْأَوَّلُ عَلَى قَوْلٍ يُحَالُ عَلَيْهِ الْعُمُومُ ، وَيُحْمَلُ الثَّانِي عَلَى
[ ص: 365 ] فِعْلٍ ، لِأَنَّهُ لَا عُمُومَ لَهُ . وَاخْتَارَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ
الْبُلْقِينِيُّ ،
وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي شَرْحِ الْإِلْمَامِ ،
وَالسُّبْكِيُّ فِي بَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ . وَقَالَ
الْقَرَافِيُّ : الْأَوَّلُ مَعَ بُعْدِ الِاحْتِمَالِ ، وَالثَّانِي مَعَ قُرْبِ الِاحْتِمَالِ . ثُمَّ الِاحْتِمَالُ إنْ كَانَ فِي دَلِيلِ الْحُكْمِ سَقَطَ الْحُكْمُ وَالِاسْتِدْلَالُ ، كَقَوْلِهِ فِي الْمُحْرِمِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46706لَا تُمِسُّوهُ طِيبًا ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا } . وَقَالَ أَيْضًا : الْأَوَّلُ إذَا كَانَ الِاحْتِمَالُ فِي مَحَلِّ الْحُكْمِ كَقِصَّةِ
غَيْلَانَ ، وَالثَّانِي إذَا كَانَ الِاحْتِمَالُ فِي دَلِيلِ الْحُكْمِ . قَالَ
ابْنُ مُفْلِحٍ : كَذَا قَالَ . وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِمَا : الْحُكْمُ عَامٌّ فِي كُلِّ مُحْرِمٍ . ثُمَّ قَالَ أَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ : حُكْمُهُ فِي وَاحِدٍ حُكْمُهُ فِي مِثْلِهِ ، إلَّا أَنْ يُرَدَّ تَخْصِيصَهُ . وَلِهَذَا حُكْمُهُ فِي شُهَدَاءِ أُحُدٍ حُكْمُهُ فِي سَائِرِ الشُّهَدَاءِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : اللَّفْظُ خَاصٌّ ، وَالتَّعْلِيلُ عَامٌّ فِي كُلِّ مُحْرِمٍ . وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ يَخْتَصُّ بِذَلِكَ الْمُحْرِمِ ( وَ ) الْجَوَابُ ( الْمُسْتَقِلُّ ) وَهُوَ الَّذِي لَوْ وَرَدَ ابْتِدَاءً لَأَفَادَ الْعُمُومَ ( إنْ سَاوَى السُّؤَالَ ) فِي عُمُومِهِ وَخُصُوصِهِ عِنْدَ كَوْنِ السُّؤَالِ عَامًّا أَوْ خَاصًّا ( تَابَعَهُ ) أَيْ تَابَعَ الْجَوَابَ السُّؤَالُ ( فِيمَا فِيهِ ) أَيْ فِي السُّؤَالِ ( مِنْهُمَا ) أَيْ مِنْ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ ، فَالْعُمُومُ نَحْوُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46707سُئِلَ عَنْ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ } وَالْخُصُوصُ نَحْوُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46708سَأَلَهُ الْأَعْرَابِيُّ عَنْ وَطْئِهِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ أَعْتِقْ رَقَبَةً } قَالَ
الْغَزَالِيُّ : هَذَا مُرَادُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ بِالْعِبَارَةِ الْأُولَى ( فَإِنْ كَانَ الْجَوَابُ أَخَصَّ مِنْ السُّؤَالِ اخْتَصَّ بِهِ ) أَيْ الْجَوَابِ ( السُّؤَالُ ) كَمَنْ يَسْأَلُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ الْكَوَافِرِ ؟ فَيُقَالُ لَهُ : اُقْتُلْ الْمُرْتَدَّاتِ ، فَيَخْتَصُّ السُّؤَالُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ بِالْمُرْتَدَّاتِ مِنْهُنَّ . ( وَإِنْ كَانَ ) الْجَوَابُ ( أَعَمَّ ) مِنْ السُّؤَالِ .
مِثَالُهُ : لَمَّا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46709سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَاءِ بِئْرِ بِضَاعَةَ ؟ فَقَالَ الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ } ( أَوْ وَرَدَ ) حُكْمٌ ( عَامٌّ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ بِلَا سُؤَالٍ ) ، كَمَا رُوِيَ " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46710أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى شَاةٍ مَيْتَةٍ لِمَيْمُونَةَ ، فَقَالَ : أَيُّمَا إهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ } . ( اُعْتُبِرَ عُمُومُهُ ) أَيْ عُمُومُ الْجَوَابِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى ، وَعُمُومُ اللَّفْظِ الْوَارِدِ عَلَى السَّبَبِ الْخَاصِّ فِي الثَّانِيَةِ ، وَلَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى سَبَبِهِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ [ ص: 366 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِمَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَأَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ
وَالْأَشْعَرِيَّةِ ، لِأَنَّ عُدُولَ الْمُجِيبِ عَمَّا سُئِلَ عَنْهُ ، أَوْ عُدُولَ الشَّارِعِ عَمَّا اقْتَضَاهُ حَالُ السَّبَبِ الَّذِي وَرَدَ الْعَامُّ عَلَيْهِ عَنْ ذِكْرِهِ بِخُصُوصِهِ إلَى الْعُمُومِ دَلِيلٌ عَلَى إرَادَتِهِ ، لِأَنَّ الْحُجَّةَ فِي اللَّفْظِ ، وَهُوَ مُقْتَضَى الْعُمُومِ ، وَالسَّبَبُ لَا يُصْلَحُ مُعَارِضًا ، لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ عِنْدَ وُرُودِ الْجَوَابِ أَوْ السَّبَبِ : بَيَانُ الْقَاعِدَةِ الْعَامَّةِ لِهَذِهِ الصُّورَةِ وَغَيْرِهَا . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَلَنَا قَوْلٌ فِي مَذْهَبِنَا ، وَقَالَهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ : أَنَّهُ يُقْتَصَرُ عَلَى سَبَبِهِ . وَاسْتَدَلَّ لِلْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الصَّحِيحُ : أَنَّ الصَّحَابَةَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ اسْتَدَلُّوا عَلَى التَّعْمِيمِ مَعَ السَّبَبِ الْخَاصِّ ، وَلَمْ يُنْكَرْ ، كَآيَةِ اللِّعَانِ . وَنَزَلَتْ فِي
هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ .
وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ . وَآيَةِ الظِّهَارِ ، وَنَزَلَتْ فِي
أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=11998وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا . وَقِصَّةِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ فِي الْإِفْكِ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ . فَكَذَا هُنَا . وَلِأَنَّ اللَّفْظَ عَامٌّ بِوَضْعِهِ وَالِاعْتِبَارُ بِهِ بِدَلِيلٍ لَوْ كَانَ أَخَصَّ . وَالْأَصْلُ عَدَمُ مَانِعٍ . وَقَاسَ ذَلِكَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ عَلَى الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ ، مَعَ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ قَدْ تَخْتَلِفُ بِهِمَا . قَالَ الْمُخَالِفُ : لَوْ عَمَّ جَازَ تَخْصِيصُ السَّبَبِ بِالِاجْتِهَادِ كَغَيْرِهِ . وَرُدَّ بِأَنَّ السَّبَبَ مُرَادٌ قَطْعًا بِقَرِينَةٍ خَارِجِيَّةٍ ، لِوُرُودِ الْخِطَابِ بَيَانًا لَهُ ، وَغَيْرُهُ ظَاهِرٌ . وَلِهَذَا لَوْ سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ طَلَاقَهَا ، فَقَالَ : نِسَائِي طَوَالِقُ : طَلُقَتْ . ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ إجْمَاعًا وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ . وَالْأَشْهَرُ عِنْدَنَا : وَلَوْ اسْتَثْنَاهَا بِقَلْبِهِ ، لَكِنْ يَدِينُ . قَالَ
ابْنُ مُفْلِحٍ : وَيَتَوَجَّهُ فِيهِ خِلَافٌ . وَلَوْ اسْتَثْنَى غَيْرَهَا لَمْ تَطْلُقْ ، عَلَى أَنَّهُ مَنَعَ فِي الْإِرْشَادِ وَالْمُبْهِجِ وَالْفُصُولِ الْمُعْتَمِرَ الْمُحْصَرَ مِنْ التَّحَلُّلِ مَعَ أَنَّ سَبَبَ الْآيَةِ فِي حُصْرِ
الْحُدَيْبِيَةِ . وَكَانُوا مُعْتَمِرِينَ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَنَّهُ حَمَلَ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31976لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ } عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ ، مَعَ أَنَّ سَبَبَهُ أَمْرُ الدُّنْيَا . لَكِنْ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ سَبَبُهُ ، وَالْأَصَحُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ : أَنَّهُ لَا يَصِحُّ اللِّعَانُ عَلَى حَمْلٍ . وَقَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ . وَهُوَ سَبَبُ آيَةِ اللِّعَانِ ، وَاللِّعَانُ عَلَيْهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ . لَكِنْ ضَعَّفَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ . وَلِهَذَا فِي الصَّحِيحَيْنِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46711أَنَّهُ لَاعَنَ بَعْدَ الْوَضْعِ } ثُمَّ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ عَلِمَ وُجُودَهُ بِوَحْيٍ ، فَلَا يَكُونُ اللِّعَانُ
[ ص: 367 ] مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ . وَلَيْسَ سَبَبُ الْآيَةِ قَذْفَ حَامِلٍ وَلِعَانِهَا . وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46712أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إلَى أَخِيهِ nindex.php?page=showalam&ids=37سَعْدٍ : أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ ابْنِي ، فَاقْبِضْهُ إلَيْك . فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ nindex.php?page=showalam&ids=37سَعْدٌ وَفِيهِ فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=37سَعْدٌ : هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ ، عَهِدَ إلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ ، اُنْظُرْ إلَى شَبَهِهِ [ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ ] . فَرَأَى فِيهِ شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ ، فَقَالَ : هُوَ لَك يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ . وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا nindex.php?page=showalam&ids=93سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ . وَكَانَتْ تَحْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } وَفِي لَفْظٍ
nindex.php?page=showalam&ids=12070لِلْبُخَارِيِّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38999هُوَ أَخُوك يَا عَبْدُ }
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَلِأَحْمَدَ nindex.php?page=showalam&ids=15395وَالنَّسَائِيِّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=14عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46713أَنَّ زَمْعَةَ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا ، وَكَانَتْ تَظُنُّ بِآخَرَ وَفِيهِ احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ ، فَلَيْسَ لَك بِأَخٍ } . زَادَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46714أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ } " قَالُوا : لَوْ عَمَّ لَمْ يُنْقَلُ السَّبَبُ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ . رُدَّ فَائِدَتُهُ مَنْعِ تَخْصِيصِهِ ، وَمَعْرِفَةِ الْأَسْبَابِ .
قَالُوا : لَوْ قَالَ : تَغَدَّ عِنْدِي ، فَحَلَفَ لَا تَغَدَّيْت ، لَمْ يَعُمَّ ، وَمِثْلُهُ نَظَائِرُهَا . رُدَّ بِالْمَنْعِ فِي الْأَصَحِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ . وَإِنْ سَلِمَ كَقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ فَلِلْعُرْفِ ، وَلِدَلَالَةِ السَّبَبِ عَلَى النِّيَّةِ ، فَصَارَ كَمَنْوِيٍّ . قَالُوا : لَوْ عَمَّ لَمْ يُطَابِقْ الْجَوَابُ السُّؤَالَ . رُدَّ طَابَقٌ وَزَادَ ( وَصُورَةُ السَّبَبِ قَطْعِيَّةُ الدُّخُولِ فِي الْعُمُومِ ) عِنْدَ الْأَكْثَرِ ( فَلَا يَخُصُّ بِاجْتِهَادٍ ) فَيَتَطَرَّقُ التَّخْصِيصُ إلَى ذَلِكَ الْعَامِّ ، إلَّا تِلْكَ الصُّورَةَ ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُهَا ، لَكِنَّ
السُّبْكِيَّ قَالَ : إنَّمَا تَكُونُ صُورَةُ السَّبَبِ قَطْعِيَّةً إذَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى دُخُولِهَا وَضْعًا تَحْتَ اللَّفْظِ الْعَامِّ . وَإِلَّا فَقَدْ يُنَازَعُ فِيهِ الْخَصْمُ ، وَيَدَّعِي أَنَّهُ قَدْ يَقْصِدُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْعَامِّ إخْرَاجَ السَّبَبِ . فَالْمَقْطُوعُ بِهِ إنَّمَا هُوَ بَيَانُ حِكْمَةِ السَّبَبِ ، وَهُوَ حَاصِلٌ مَعَ كَوْنِهِ خَارِجًا ، كَمَا يَحْصُلُ بِدُخُولِهِ . وَلَا دَلِيلَ عَلَى تَعْيِينِ وَاحِدٍ مِنْ الْأَمْرَيْنِ . فَائِدَةٌ ، ( قِيلَ : لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ عَامٌّ لَمْ يُخَصَّ إلَّا قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=6وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا } وقَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=29وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } ) .