( وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=11783_21188عطف ) استثناء ( على ) استثناء ( مثله أضيف إليه ) أي أضيف الثاني إلى الأول . فعشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين كعشرة إلا خمسة . وأنت طالق إلا ثلاثا إلا واحدة وإلا واحدة ، يلغو الثاني إن بطل استثناء الأكثر ، وإلا وقع واحدة . فيرجع الكل المتعاطف إلى المستثنى منه ، حملا للكلام على الصحة ما أمكن . فإن عود كل لما يليه قد تعذر بانفصاله بأداة العطف . هذا إذا لم يلزم من عود الكل الاستغراق .
أو الأكثر على الصحيح ( وإلا ) أي وإن لم يعطف ( ف ) هو ( استثناء من الاستثناء
[ ص: 407 ] ويصح ) قاله بعضهم إجماعا . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي عن بعضهم منعه . فعلى الصحة لو قال : له علي عشرة إلا ثلاثة إلا درهما . يلزمه ثمانية ; لأن الاستثناء من الإثبات نفي . ومن النفي إثبات . وأنت طالق ثلاثا إلا واحدة إلا واحدة . فيقع اثنتان ، ويلغو قوله : إلا واحدة . الثانية على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يلغو . فيقع ثلاث ; لأن الاستثناء من النفي إثبات . واستدل لجواز الاستثناء من الاستثناء بقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=59إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين } وعلل القائلون بالمنع على الوجه الضعيف بأن العامل في الاستثناء الفعل الأول بتقوية حرف الاستثناء . والعامل لا يعمل في معمولين . وأجابوا عما استدل به الجمهور من قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=58إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته } قدرنا بأن الاستثناء الثاني ، وهو " إلا امرأته " إنما هو من قوله " أجمعين " والله أعلم .
( وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=11783_21188عُطِفَ ) اسْتِثْنَاءٌ ( عَلَى ) اسْتِثْنَاءٍ ( مِثْلِهِ أُضِيفَ إلَيْهِ ) أَيْ أُضِيفَ الثَّانِي إلَى الْأَوَّلِ . فَعَشَرَةٌ إلَّا ثَلَاثَةً وَإِلَّا اثْنَيْنِ كَعَشَرَةٍ إلَّا خَمْسَةً . وَأَنْتِ طَالِقٌ إلَّا ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً وَإِلَّا وَاحِدَةً ، يَلْغُو الثَّانِي إنْ بَطَلَ اسْتِثْنَاءُ الْأَكْثَرِ ، وَإِلَّا وَقَعَ وَاحِدَةٌ . فَيَرْجِعُ الْكُلُّ الْمُتَعَاطِفُ إلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ، حَمْلًا لِلْكَلَامِ عَلَى الصِّحَّةِ مَا أَمْكَنَ . فَإِنَّ عَوْدَ كُلٍّ لِمَا يَلِيهِ قَدْ تَعَذَّرَ بِانْفِصَالِهِ بِأَدَاةِ الْعَطْفِ . هَذَا إذَا لَمْ يَلْزَمْ مِنْ عَوْدِ الْكُلِّ الِاسْتِغْرَاقُ .
أَوْ الْأَكْثَرُ عَلَى الصَّحِيحِ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُعْطَفْ ( فَ ) هُوَ ( اسْتِثْنَاءٌ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ
[ ص: 407 ] وَيَصِحُّ ) قَالَهُ بَعْضُهُمْ إجْمَاعًا . وَحَكَى
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابْنُ الْعَرَبِيِّ عَنْ بَعْضِهِمْ مَنْعَهُ . فَعَلَى الصِّحَّةِ لَوْ قَالَ : لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا ثَلَاثَةً إلَّا دِرْهَمًا . يَلْزَمُهُ ثَمَانِيَةٌ ; لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ . وَمِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ . وَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً إلَّا وَاحِدَةً . فَيَقَعَ اثْنَتَانِ ، وَيَلْغُوَ قَوْلُهُ : إلَّا وَاحِدَةً . الثَّانِيَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَقِيلَ : لَا يَلْغُو . فَيَقَعَ ثَلَاثٌ ; لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ . وَاسْتُدِلَّ لِجَوَازِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=59إلَّا آلَ لُوطٍ إنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إنَّهَا لَمِنْ الْغَابِرِينَ } وَعَلَّلَ الْقَائِلُونَ بِالْمَنْعِ عَلَى الْوَجْهِ الضَّعِيفِ بِأَنَّ الْعَامِلَ فِي الِاسْتِثْنَاءِ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ بِتَقْوِيَةِ حَرْفِ الِاسْتِثْنَاءِ . وَالْعَامِلُ لَا يَعْمَلُ فِي مَعْمُولِينَ . وَأَجَابُوا عَمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ الْجُمْهُورُ مِنْ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=58إنَّا أُرْسِلْنَا إلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إلَّا آلَ لُوطٍ إنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إلَّا امْرَأَتَهُ } قَدَّرْنَا بِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ الثَّانِيَ ، وَهُوَ " إلَّا امْرَأَتَهُ " إنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِهِ " أَجْمَعِينَ " وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .