( والخامس )
nindex.php?page=treesubj&link=27854من المخصص المتصل ( بدل البعض ) نحو : أكرم
بني تميم فلانا وفلانا . اختص ذلك بالرجلين المسميين (
nindex.php?page=treesubj&link=21191_21176_21237_27854والتوابع المخصصة ) التي ( كبدل وعطف بيان وتوكيد ونحوه كاستثناء ) في المعنى ( وشرط [ مقترن ] بحرف جر )
[ ص: 412 ] كقوله : على أنه ، أو بشرط أنه ( أو ) حرف ( عطف ) كقوله : ومن شرطه كذا ف ( ك ) شرط ( لغوي ) فقوله : أكرم
بني تميم وبني أسد وبني بكر المؤمنين أمكن كونه عاما
لبكر فقط . وشرط كونهم مؤمنين أو على أنه متعلق بالإكرام وهو للجميع ، كقوله ( إن كانوا مؤمنين ) ( ويتعلق حرف متأخر بالفعل المتقدم ) وهو قوله : أكرم أو وقفت أو نحوهما ، وهو الكلام والجملة . فيجب الفرق بين ما تعلق بالاسم ، وما تعلق بالكلام . ووقف الإنسان على حمل أجنبيات كوقفه على أولاده ، ثم أولاد فلان ، ثم المساكين ، على أنه لا يعطى منهم إلا صاحب عيال ، يقوي اختصاص الشرط بالجملة الأخيرة ، لأنها أجنبية من الأولى . قاله
الشيخ تقي الدين ( وإشارة ب ) لفظ ( ذلك ) بعد جمل نحو قوله تعالى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=68ومن يفعل ذلك يلق أثاما } ) وقوله سبحانه وتعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى الوارث مثل ذلك } وقوله سبحانه وتعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3ذلكم فسق } ( وتمييز بعد جمل ) نحو له : علي ألف وخمسون درهما . ونحو : له علي ألف ومائة وخمسون دينارا ( يعودان ) أي الإشارة بذلك والتمييز ( إلى الكل ) أي كل الجمل المتقدمة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الإرشاد في الوعد والوعيد في قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=68ومن يفعل ذلك يلق أثاما } يجب عوده إلى جميع ما تقدم : وعوده إلى بعضه ليس بلغة
العرب . ولهذا لو قال : من دخل وخدمني وأكرمني فله درهم ، لم يعد إلى الدخول فقط . وذكره أيضا في الواضح في مخاطبة الكفار . وقال : إذا عاد للجميع فالمؤاخذة بكل من الجمل فالخلود للكفر ، والمضاعفة في قدر العذاب لما ذكره من الذنوب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وعلى الوارث مثل ذلك } قيل : الإشارة إلى أجرة الرضاع والنفقة . وقيل : إلى النهي عن الضرار . وقيل : إلى الجميع . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، لأنه " على المولود له " وهذا معطوف عليه . فيجب الجميع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14803أبو البقاء في قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3ذلكم فسق } إشارة إلى الجميع ، ويجوز أن يرجع إلى الاستقسام . وقال
أبو يعلى الصغير من أصحابنا في قتل مانع الزكاة في آية الفرقان المذكورة : ظاهر اللفظ يقتضي عود العذاب والتخليد إلى الجميع . وكل واحد منهم لكن قام الدليل على أن التخليد لا يكون إلا بالكفر ، فخصصت به الآية . وأما
[ ص: 413 ] التمييز فمقتضى كلام النحاة وبعض الأصوليين : عوده إلى الجميع . ولنا خلاف في الفروع . قاله
البعلي في أصوله . وقال في قواعده الأصولية : واختلف أصحابنا في الفروع على وجهين . أصحهما : أن الأمر كذلك . فإذا قال : له علي - مثلا - ألف وخمسون درهما . فالجميع دراهم على الصحيح من المذهب . وقال
أبو الحسن التميمي : يرجع في تفسير الألف إليه .
( وَالْخَامِسُ )
nindex.php?page=treesubj&link=27854مِنْ الْمُخَصَّصِ الْمُتَّصِلِ ( بَدَلُ الْبَعْضِ ) نَحْوُ : أَكْرِمْ
بَنِي تَمِيمٍ فُلَانًا وَفُلَانًا . اخْتَصَّ ذَلِكَ بِالرَّجُلَيْنِ الْمُسَمَّيَيْنِ (
nindex.php?page=treesubj&link=21191_21176_21237_27854وَالتَّوَابِعُ الْمُخَصَّصَةُ ) الَّتِي ( كَبَدَلٍ وَعَطْفِ بَيَانٍ وَتَوْكِيدٍ وَنَحْوِهِ كَاسْتِثْنَاءٍ ) فِي الْمَعْنَى ( وَشَرْطٍ [ مُقْتَرِنٍ ] بِحَرْفِ جَرٍّ )
[ ص: 412 ] كَقَوْلِهِ : عَلَى أَنَّهُ ، أَوْ بِشَرْطِ أَنَّهُ ( أَوْ ) حَرْفِ ( عَطْفٍ ) كَقَوْلِهِ : وَمِنْ شَرْطِهِ كَذَا ف ( كَ ) شَرْطٍ ( لُغَوِيٍّ ) فَقَوْلُهُ : أَكْرِمْ
بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي أَسَدٍ وَبَنِي بَكْرٍ الْمُؤْمِنِينَ أَمْكَنَ كَوْنُهُ عَامًّا
لِبَكْرٍ فَقَطْ . وَشَرْطُ كَوْنِهِمْ مُؤْمِنِينَ أَوْ عَلَى أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْإِكْرَامِ وَهُوَ لِلْجَمِيعِ ، كَقَوْلِهِ ( إنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ) ( وَيَتَعَلَّقُ حَرْفٌ مُتَأَخِّرٌ بِالْفِعْلِ الْمُتَقَدِّمِ ) وَهُوَ قَوْلُهُ : أَكْرِمْ أَوْ وَقَفْت أَوْ نَحْوُهُمَا ، وَهُوَ الْكَلَامُ وَالْجُمْلَةُ . فَيَجِبُ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا تَعَلَّقَ بِالِاسْمِ ، وَمَا تَعَلَّقَ بِالْكَلَامِ . وَوَقْفُ الْإِنْسَانِ عَلَى حَمْلِ أَجْنَبِيَّاتٍ كَوَقْفِهِ عَلَى أَوْلَادِهِ ، ثُمَّ أَوْلَادِ فُلَانٍ ، ثُمَّ الْمَسَاكِينَ ، عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْطَى مِنْهُمْ إلَّا صَاحِبُ عِيَالٍ ، يُقَوِّي اخْتِصَاصَ الشَّرْطِ بِالْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ ، لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ مِنْ الْأُولَى . قَالَهُ
الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ( وَإِشَارَةٌ بِ ) لَفْظِ ( ذَلِكَ ) بَعْدَ جُمَلٍ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=68وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا } ) وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3ذَلِكُمْ فِسْقٌ } ( وَتَمْيِيزٌ بَعْدَ جُمَلٍ ) نَحْوَ لَهُ : عَلَيَّ أَلْفٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا . وَنَحْوَ : لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ وَمِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِينَارًا ( يَعُودَانِ ) أَيْ الْإِشَارَةُ بِذَلِكَ وَالتَّمْيِيزُ ( إلَى الْكُلِّ ) أَيْ كُلِّ الْجُمَلِ الْمُتَقَدِّمَةِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْإِرْشَادِ فِي الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ فِي قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=68وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا } يَجِبُ عَوْدُهُ إلَى جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ : وَعَوْدُهُ إلَى بَعْضِهِ لَيْسَ بِلُغَةِ
الْعَرَبِ . وَلِهَذَا لَوْ قَالَ : مَنْ دَخَلَ وَخَدَمَنِي وَأَكْرَمَنِي فَلَهُ دِرْهَمٌ ، لَمْ يَعُدْ إلَى الدُّخُولِ فَقَطْ . وَذَكَرَهُ أَيْضًا فِي الْوَاضِحِ فِي مُخَاطَبَةِ الْكُفَّارِ . وَقَالَ : إذَا عَادَ لِلْجَمِيعِ فَالْمُؤَاخَذَةُ بِكُلٍّ مِنْ الْجُمَلِ فَالْخُلُودُ لِلْكُفْرِ ، وَالْمُضَاعَفَةُ فِي قَدْرِ الْعَذَابِ لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ الذُّنُوبِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11890ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } قِيلَ : الْإِشَارَةُ إلَى أُجْرَةِ الرَّضَاعِ وَالنَّفَقَةِ . وَقِيلَ : إلَى النَّهْيِ عَنْ الضِّرَارِ . وَقِيلَ : إلَى الْجَمِيعِ . اخْتَارَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، لِأَنَّهُ " عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ " وَهَذَا مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ . فَيَجِبُ الْجَمِيعُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14803أَبُو الْبَقَاءِ فِي قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3ذَلِكُمْ فِسْقٌ } إشَارَةٌ إلَى الْجَمِيعِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ إلَى الِاسْتِقْسَامِ . وَقَالَ
أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي قَتْلِ مَانِعِ الزَّكَاةِ فِي آيَةِ الْفُرْقَانِ الْمَذْكُورَةِ : ظَاهِرُ اللَّفْظِ يَقْتَضِي عَوْدَ الْعَذَابِ وَالتَّخْلِيدَ إلَى الْجَمِيعِ . وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَكِنْ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ التَّخْلِيدَ لَا يَكُونُ إلَّا بِالْكُفْرِ ، فَخُصِّصَتْ بِهِ الْآيَةُ . وَأَمَّا
[ ص: 413 ] التَّمْيِيزُ فَمُقْتَضَى كَلَامِ النُّحَاةِ وَبَعْضِ الْأُصُولِيِّينَ : عَوْدُهُ إلَى الْجَمِيعِ . وَلَنَا خِلَافٌ فِي الْفُرُوعِ . قَالَهُ
الْبَعْلِيُّ فِي أُصُولِهِ . وَقَالَ فِي قَوَاعِدِهِ الْأُصُولِيَّةِ : وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الْفُرُوعِ عَلَى وَجْهَيْنِ . أَصَحُّهُمَا : أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ . فَإِذَا قَالَ : لَهُ عَلَيَّ - مَثَلًا - أَلْفٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا . فَالْجَمِيعُ دَرَاهِمُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَقَالَ
أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ : يُرْجَعُ فِي تَفْسِيرِ الْأَلْفِ إلَيْهِ .